إطلاق يشمل ماء الحمّام بعد فرض الاستشكال في سند النبويّ[1] وسند رواية حريز[2]، إذ أنّ سائر الروايات وردت بعنوان الغدير[3]، أو النقيع[4] أو الماء يمرّ به الرجل[5]، ونحو ذلك من العناوين التي تنصرف عرفاً عن ماء الحمّام، فالمقتضي في دليل الانفعال بالتغيّر قاصر عن الشمول لماء الحمّام.
ولكنّ الصحيح: أنّ هذا كلّه إنّما يكون له مجال لو كان من المحتمل أن يكون لماء الحمّام بعنوانه خصوصية ونكتة تقتضي الاعتصام، ولكن سوف يأتي في محلّه[6]– إن شاء اللَّه تعالى- أنّ عنوان ماء الحمّام من العناوين التي يلغيها العرف بقرينة مناسبات الحكم والموضوع.
ولهذا فإنّ الحكم بالاعتصام المستفاد من روايات الباب ليس موضوعه- بعد إلغاء خصوصية الحمّامية- إلّامطلق الماء السافل المتّصل بماءٍ عالٍ، وليس المراد جعل هذه الهيئة الاتّصالية بين السافل والعالي بنفسها ملاكاً للاعتصام في مقابل الكرية والنابعية، فإنّ هذا أيضاً على خلاف الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع، فإنّ اختلاف السطوح يناسب عرفاً مع ترقب كونه مانعاً عن الاعتصام، لا ترقّب كونه بنفسه ملاكاً للاعتصام ولو لم تكن هناك كرّية أو نبع.
فالمتفاهم عرفاً من تلك الروايات بيان أنّ كون أحد الماءين سافلًا والآخر
[1] راجع الصفحة 225
[2] راجع الصفحة 224
[3] وسائل الشيعة 1: 141، الحديث 13
[4] المصدر السابق: 138، الحديث 3
[5] المصدر السابق: 139، الحديث 3
[6] يأتي في الجزء الثاني: 52