الجنب لا يستلزم عادةً التغيّر بأوصاف النجاسة فلا يكون له إطلاق يقتضي نفي الانفعال حتّى في حال التغيّر.
وبعض روايات ماء الحمّام استفيد منها الاعتصام، بلسان أنّ ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري، كما في رواية داود بن سرحان[1].
وسوف يأتي[2] أنّ الماء الجاري لا يوجد في دليل اعتصامه إطلاق ينفي الانفعال في حال التغيّر، فلا يكون في هذا اللسان ما يقتضي نفي الانفعال عن ماءالحمّام في حال التغيّر.
وفي روايات الاعتصام خبر بكر بن حبيب، عن أبي جعفر عليه السلام «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة»[3].
فإن استفدنا من هذا الخبر تنزيل ماء الحمّام منزلة ما له مادة فلا يزيد اعتصامه على اعتصام ما له مادة.
وسوف يأتي أنّ دليل اعتصام ما له مادة ليس له إطلاق لحال التغيّر.
نعم، يمكن أن يدّعى الإطلاق في مثل رواية إسماعيل بن جابر، عن أبيالحسن الأوّل عليه السلام قال: ابتدأني فقال: «ماء الحمّام لا ينجّسه شيء»[4]. بدعوى: أنّ مقتضى إطلاقه عدم الانفعال حتّى مع التغيّر، فيكون معارضاً بالعموم من وجهٍ؛ لِمَا دلّ على الانفعال بالتغيّر.
بل قد يقال علاوة على ذلك: إنّ أدلّة انفعال الماء بالتغيّر في نفسها ليس لها
[1] المصدر السابق: الحديث 1
[2] يأتي في الصفحة 255
[3] المصدر السابق: 149، الحديث 4
[4] المصدر السابق: 150، الحديث 8