بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

252

الجنب لا يستلزم عادةً التغيّر بأوصاف النجاسة فلا يكون له إطلاق يقتضي نفي الانفعال حتّى في حال التغيّر.

وبعض روايات ماء الحمّام استفيد منها الاعتصام، بلسان أنّ ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري، كما في رواية داود بن سرحان‏[1].

وسوف يأتي‏[2] أنّ الماء الجاري لا يوجد في دليل اعتصامه إطلاق ينفي الانفعال في حال التغيّر، فلا يكون في هذا اللسان ما يقتضي نفي الانفعال عن ماءالحمّام في حال التغيّر.

وفي روايات الاعتصام خبر بكر بن حبيب، عن أبي جعفر عليه السلام «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة»[3].

فإن استفدنا من هذا الخبر تنزيل ماء الحمّام منزلة ما له مادة فلا يزيد اعتصامه على اعتصام ما له مادة.

وسوف يأتي أنّ دليل اعتصام ما له مادة ليس له إطلاق لحال التغيّر.

نعم، يمكن أن يدّعى‏ الإطلاق في مثل رواية إسماعيل بن جابر، عن أبي‏الحسن الأوّل عليه السلام قال: ابتدأني فقال: «ماء الحمّام لا ينجّسه شي‏ء»[4]. بدعوى: أنّ مقتضى إطلاقه عدم الانفعال حتّى مع التغيّر، فيكون معارضاً بالعموم من وجهٍ؛ لِمَا دلّ على الانفعال بالتغيّر.

بل قد يقال علاوة على ذلك: إنّ أدلّة انفعال الماء بالتغيّر في نفسها ليس لها

 

[1] المصدر السابق: الحديث 1

[2] يأتي في الصفحة 255

[3] المصدر السابق: 149، الحديث 4

[4] المصدر السابق: 150، الحديث 8