بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

203

لكي تصل النوبة إلى إثبات إطلاقه.
ومجرّد كون أحد المفهومين أعمّ من الآخر لا يجعل إرادة المفهوم الآخر ذامؤونةٍ زائدةٍ عرفاً بعد فرض كونهما مفهومين متباينين في عالم المفهومية عرفاً، بمعنى أنّ المفهوم الأعمّ غير محفوظٍ ضمن المفهوم الأخصّ على حدّ انحفاظ ذات المطلق ضمن المقيّد؛ ليكون الأمر في المؤونة دائراً عرفاً بين الأقلّ والأكثر، كما في موارد جريان مقدمات الحكمة.
وعلى هذا الأساس ففي موارد حذف المتعلّق إذا تعيّنت الكلمة المحذوفة مفهوماً- بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية- وشكّ في إطلاقها وتقييدها أمكن إثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة؛ لأنّ الأمر في المؤونة دائر بين الأقلّ والأكثر، فمؤونة لحاظ ذات المطلق متيقّنة، ومؤونة لحاظ القيد الزائد لا قرينة عليها فتنفى‏ بالإطلاق.
وأمّا إذا لم تتعيّن الكلمة المحذوفة وتردّدت بين كلمتين لكلٍّ منهما مفهوم وأحد المفهومين أعمّ مطلقاً من المفهوم الآخر فلا يمكن تعيين المفهوم الأعمّ ونفي الأخصّ بمقدمات الحكمة؛ لأنّ المفهوم الأعمّ حيث إنّه ليس محفوظاً بذاته في ضمن المفهوم الأخصّ فلا يكون متيقّناً ليؤخذ به وينفى الزائد عليه بالإطلاق، وإنّما هو مباين للمفهوم الأخصّ، ولا مُعيِّن لأحدهما.
فيكون المقام من قبيل ما إذا كان المولى قد صرّح بالمتعلّق ونحن لم نسمع الكلمة، وتردّد أمرها بين كلمتين إحداهما أعمّ مفهوماً من الاخرى، فكما لا إشكال هنا في عدم جواز التمسّك بمقدمات الحكمة لإثبات أنّ مراده هو المفهوم الأعمّ كذلك لو قدّر المولى المتعلّق تقديراً ونحن لم نعرف ماذا قدّر وتردّد بين مفهومٍ أعمّ ومفهومٍ أخصّ.
ومن أجل هذا البيان قلنا بالإجمال في قوله: «لا يحلّ مال امرئ مسلمٍ»