بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

202

وأمّا مع فرض غضّ النظر عن الارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع:
فتارةً يفرض أنّ الكلمة المحذوفة معيّنة مفهوماً، ولكن لا ندري أنّ المراد هل هو مطلقها، أو مقيّدها؟ فيثبت الإطلاق في ذلك، من قبيل ما إذا قال:
«لا يحلّ مال امرئ مسلمٍ إلّابطيب نفسه» وفرضنا العلم بأنّ الكلمة المحذوفة التي هي متعلّق «لا يحل» كلمة «التصرّف»، فمرجع الكلام- بعد فرض تثبيت المحذوف وإبراز المستتر- لا يحلّ التصرّف في مال امرئ مسلم.
فإذا تردّد الأمر بين أن يكون المراد تحريم التصرّف مطلقاً، أو خصوص التصرّف المقيّد بكونه متلفاً للمال تمسّكنا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، إذ لا فرق في التمسّك بمقدمات الحكمة بين الكلمة المذكورة صريحاً والكلمة المحذوفة والموجودة تقديراً.
واخرى يفرض أنّ الكلمة المحذوفة مردّدة أساساً بين كلمتين ومفهومين، كما لو فرض أنّ متعلّق «لا يحلّ»- في المثال السابق- مردّد بين «الأكل» بالمعنى المساوق للتملّك وبين «التصرّف»، وهما مفهومان متباينان من الناحية المفهومية، وبينهما عموم وخصوص مطلق ففي مثل ذلك لا يمكن لمقدمات الحكمة أن تعيّن كون المراد للمتكلّم أعمّ المفهومين.
ففرق كبير بين ما إذا تعيّن كون مفهومٍ مّا مراداً للمتكلّم ودار الأمر بين أن يريد مطلقه أو مقيّده، وبينما إذا لم يتعيّن كون مفهومٍ مّا مراداً للمتكلّم، ودار الأمر بين أن يريد مفهوماً أعمّ أو مفهوماً أخصّ.
ففي الأوّل الدالّ على أصل إرادة المفهوم مفروض، والدالّ على إطلاقه هو نفس عدم نصب القرينة على التقييد؛ لكون التقييد مؤونةً زائدةً عرفاً، كما هو مقتضى مقدمات الحكمة.
وأمّا في الثاني فلا يوجد ما يدلّ على إرادة ذات المفهوم الأعمّ في نفسه‏