بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

204

بحيث لا نتمسّك بإطلاقه لإثبات حرمة غير الأكل من أنحاء التصرّفات؛ لأنّ المحذوف مردّد بين كلمتين، ولا مُعيِّن لإحداهما بحسب الارتكاز العرفي، وهما: «الأكل» و «التصرف»، لا أنّ المحذوف معيّن في كلمةٍ بالذات ويكون التردّد في إطلاقها وتقييدها.
هذا كلّه فيما يتعلّق بالاستدلال بإطلاقات مطهّرية الماء، أي الوجه الأوّل.
وأمّا الوجه الثاني فيمتاز على الوجه الأوّل: بأنّنا لو منعنا الإطلاق بملاك‏حذف المتعلّق فيما يستدلّ بإطلاقه على مطهّرية الماء لجميع الأشياء في‏الوجه الأوّل لَما أمكن إسراء المنع إلى ما استدلّ به في الوجه الثاني؛ لأنّ قوله: «إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاوطهّره» لا يشتمل على الإطلاق بملاك حذف‏المتعلّق، بل بملاك التصريح بالمتعلّق، ولكنّه يشترك مع روايات طهورية الماء في الوجه الأوّل في اعتراضٍ واحد، وهو: أنّ مناط المطهّرية فيها جميعاً هو رؤية الماء وإصابته وملاقاته، غاية الأمر أنّ هذا العنوان مصرّح به في روايات الوجه الثاني، ومستفاد بقرينة الارتكاز من روايات طهورية الماء في الوجه الأوّل.
وحينئذٍ فلا بدّ من ملاحظة أنّ الماء المضاف هل يعتبر فرداً واحداً من موضوع دليل المطهّرية فيكون الملاقي لأيّ جزءٍ منه ولأيّ سطحٍ ملاقياً لمجموع ذلك الماء، أو يعتبر أفراداً متعدّدةً، فإذا لاقى بسطح أو بجزء الماء المطلق اختصّ أثر الرؤية والإصابة بذلك السطح والجزء خاصّة؟
فعلى الأوّل يمكن التمسّك بدليل المطهّرية لإثبات أنّ المضاف المتنجّس يطهر بالاتّصال بالمعتصم.
وعلى الثاني لا يمكن التمسّك بذلك لإثبات المطهّرية؛ لأنّ المعتصم‏