بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

197

آخر، وهو معنى خروج الماء عن التمحّض في المائية، أي عن الاطلاق. وفي مثل ذلك يحكم بنجاسة الجميع؛ لعدم تطرّقِ شي‏ءٍ من الوجوه الثلاثة المتقدّمة في الاستهلاك.
الحالة الرابعة: أن يلقى الماء المضاف على الماء المطلق بنحوٍ يبقى المضاف مضافاً والمطلق مطلقاً، ويصدق العرف بأنّ لكلٍّ منهما وجوداً صالحاً لأن يقع موضوعاً مستقلًاّ للحكم بالطهارة أو النجاسة.
وهذه الحالة تحصل: إمّا في فرضٍ تكون الملاقاة فيه بين المضاف المتنجّس والماء بمجرّد اتّصال أحدهما بالآخر دون امتزاج، وإمّا في فرض حصول الامتزاج ولكن بدرجةٍ من الامتزاج الناقص، الذي يتيح للعرف أن يميّز نقاط تجمّع الماء المطلق.
ففي الفرض الثاني يحكم بنجاسة الجميع إذا فرض أنّ الامتزاج أدّى‏ إلى‏تقطّع أوصال الكرّ بحيث لم يعدّ هناك خطّ اتّصالٍ بين نقاط التجمّع للماء المطلق، إذ يصبح الماء المطلق الكرّ عبارةً عن عدّة مياهٍ مطلقةٍ قليلة، فتنفعل بالملاقاة بناءً على انفعال الماء القليل، ويبقى المضاف على انفعاله فيحكم بنجاسة الجميع.
وأمّا في الفرض الأوّل فكلّ من المضاف والمطلق يبقى على حكمه:
أمّا المضاف فيبقى نجساً؛ لأنّ الوجوه الثلاثة لمطهّرية الاستهلاك كلّها لا تأتي.
وأمّا المطلق فيبقى طاهراً؛ لأنّه لا يزال ماءً مطلقاً كرّاً فلا ينفعل بالملاقاة.
والأحكام التي بيّنّاها للحالات الأربع مبنيّة على عدم قيام دليلٍ على‏ مطهّرية الماء المطلق للماء المضاف المتنجّس بالاتّصال.