بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

194

المتنجّس لا ينجّسه فلا يبقى أي قصورٍ في التمسّك بإطلاق دليل مطهّرية الاستهلاك للحكم بطهارة المضاف المتنجّس المستهلك، حتّى مع فرض تغيّر الماء المعتصم بأوصافه؛ لأنّ المضاف المتنجّس قد خرج بالاستهلاك عن الإضافة إلى الإطلاق عرفاً بحسب الفرض، غاية الأمر أ نّه أوجب صيرورة الماء المستهلك فيه ماءً متغيّراً، إلّاأنّ هذا التغيّر لم يخرج الماء المستهلك فيه عن الاعتصام؛ لأنّه تغيّر بأوصاف المتنجّس، لا بأوصاف النجاسة.
فعلى الوجه الثاني ينحصر مدرك الشرط الذي ذكره الشيخ في البناء في‏مسائل التغيّر على أنّ التغيّر بأوصاف المتنجّس يوجب تنجّس المعتصم أيضاً.
وأمّا إذا كان المدرك لمطهّرية الاستهلاك الوجه الأوّل: إمّا بتقريبه المشهور، وهو: أنّ المضاف منعدم في النظر العرفي، وإمّا بتقريبه الذي أوضحناه، وهو: أنّ أجزاء المضاف تصبح بدرجةٍ من الضآلة تجعل النظر العرفي- رغم اعترافه بوجودها- يلحقها بالمعدوم من ناحية عدم الاستقذار فقد يشكّ بناءً على هذا الوجه في شموله لفرض تغيّر الماء المعتصم بأوصاف المضاف المتنجّس المستهلك فيه.
إذ قد يدّعى‏- على أساس التقريب الأوّل- أنّ ظهور وصف المضاف المتنجّس في الماء يكون بنفسه منبّهاً للعرف، ومانعاً له عن إعمال المسامحة في رؤيته فانياً ومنعدماً.
وقد يدّعى‏- على أساس التقريب الثاني- أنّ انفعال الشي‏ء بملاقاة النجس وتأثّره به وإن كان يتوقّف على حدٍّ أدنى‏ من الحجم لذلك الشي‏ء فلا يتعقّل العرف تأثّر ما هو أصغر من ذلك حجماً، كما لا يتعقّل تأثّر الجامد اليابس بالملاقاة بسبب عدم الرطوبة.