بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

188

فمثلًا: إذا كان لدينا ماء مطلق أقلّ من الكرّ بمقدار «ربع كيلو» فألقينا فيه «ربع كيلو» من الماء فلا شكّ في أنّ العرف يرى أنّ هذا الماء قد أصبح أزيد من السابق، ويطبِّق عليه عنوان الكرّ، ويبني على انطباق دليل اعتصام الكرّ عليه.
واعترافه بما هو عرف بهذه الزيادة هو بنفسه دليل على أ نّه لا يرى الماء القليل الملقى منعدماً وفانياً في نفسه، بل يرى أنّ هذه الزيادة هي نفس ذلك الماء القليل الملقى؛ لا أ نّها من خلق الساعة.
بل يمكن أن نفرض أ نّنا ألقينا في ذلك الماء الذي يقلّ عن الكرّ «ربع كيلو» من ماء الرمّان الطاهر، إذ قد يلتزم بالاعتصام لصدق عنوان الكرّ المطلق على ماهو الموجود فعلًا، مع أنّ هذه الزيادة ليست في نظر العرف من خلق الساعة، بل هي نفس ماء الرمّان، وهذا يعني أ نّه لم يستهلك ولم ينعدم ذاتاً، وإنّما استهلك صفةً، بمعنى أنّ إضافته انعدمت، لا ذاته.
ومثال آخر يمكن جعله منبّهاً إلى الوجدان العرفيّ المدّعى، وهو: أ نّا لوألقينا قنينةً من ماء الورد في ماء وردٍ كثيرٍ يبلغ ألف قنينةً- مثلًا- فلا ينبغي الإشكال في أنّ الملقى‏ لا يعتبر تالفاً عرفاً، وإلّا لزم اشتغال الذمّة بقيمته، على فرض أن يكون قيمياً إذا كان القليل مملوكاً للغير وأخذه مالك الماء الكثير وألقاه في ماء ورده؛ لأنّ الميزان في الانتقال إلى القيمة هو التلف العرفيّ للمال وإن كان محفوظاً دقّةً، كما لو غسل الإنسان بدنه بماء الغير فإنّ الماء يعتبر تالفاً عرفاً، وتشتغل ذمّة الغاسل بقيمته وإن كان الماء محفوظاً دقّةً في الرطوبات المتبقية.
فلو التزم في المقام بأنّ الملقى مستهلك ذاتاً يلزم اشتغال الذمّة بالقيمة، مع أ نّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الارتكاز العرفيّ قاضٍ بالشركة في ماء الورد الخارجِيِّ- بكسر خارجي- يناسب نسبة أحد الماءين إلى الآخر.
والحاصل: أ نّه ينبغي الاعتراف بأنّ المضاف المتنجس الملقى في المعتصم‏