بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

154

الوجه الخامس: إنّ تلك العناية التي تقتضي سراية النجاسة بالملاقاة إلى تمام الجزء بالملاقاة، وعدم وقوفها على سطحه الملاقي فقط، لا تنطبق على الجزء العالي، فلا موجب لنجاسته، لا من ناحية الملاقاة الأصلية مع النجس، ولا من ناحية ملاقاة الجزء العالي للجزء السافل المتنجّس بالنجس.
أمّا من الناحية الاولى فلأ نّنا نتكلّم على افتراض أنّ النجس بالملاقاة لا ينجّس بصورةٍ مباشرةٍ إلّاالجزء، دون المائع بتمامه.
وأمّا من الناحية الثانية فلأنّ الجزء العالي وإن كان ملاقياً للسافل المتنجّس ومتّصلًا به إلّاأنّ هذه الملاقاة ليست مورداً للعناية الارتكازية التي تقتضي انفعال تمام الجزء الملاقي؛ لأنّ نكتة هذه العناية- كما تقدّم في الوجه الثاني من المقام الأوّل- هي تحقّق الملاقاة بنحو التسلّط في النظر العرفيّ المنتزع عن صلاحية الشي‏ء للنفوذ في ملاقيه، فالملاقاة التسلّطية هي ملاك سراية الانفعال إلى تمام الجزء الملاقي في المائع، ولمّا كانت الملاقاة للجامد غير تسلّطيةٍ فلا توجب إلّا انفعال السطح خاصّة.
ومن الواضح أنّ ملاقاة الجزء السافل المتنجّس للجزء العالي من المائع هي على حدّ ملاقاة النجس للجامد ليست تسلّطيةً؛ لعدم صلاحية الجزء السافل للنفوذ في العالي، فالنكتة الارتكازية لسراية الانفعال وتعدّيه عن السطح إلى تمام الجسم غير موجودةٍ في ملاقاة السافل للعالي.
وإن افترضنا إعمال العناية الارتكازية على النحو الثاني الذي استَقرَبَه المحقّق الهمداني فنقول أيضاً: إنّ العناية العرفية التي تستوجب سريان النجاسة إلى تمام المائع في عرضٍ واحدٍ من قبل ملاقاة النجس لجزئه مباشرةً مردّها إلى كون النجس ملاقياً للمائع بنحو التسلّط. ومن الواضح أنّ الملاقاة بهذا النحو تختصّ بالجزء السافل، ولا تشمل الجزء العالي، بخلاف ما لو كان الماء ساكناً؛