بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

124

ظهورٍ في كلامه لإثبات أنّ ارتكاز منجّسية المِيتة النجسة كان يشمل كلّ ما يكون شبيهاً للسمن في أصل المَيَعان والذوبان.

ومع تردّد ارتكاز الراوي وعدم تبيّن حدوده لا يمكن أن يستكشف من سكوت الإمام عليه السلام وعدم ردعه عنه إمضاء الموجبة الكلّية لانفعال كلّ مائعٍ بالملاقاة، سواء صدق عليه أ نّه ماء أوْ لا، وسواء كان قليلًا أو كثيراً.

الوجه الرابع: ما دلّ من الروايات على نجاسة المرق في القدر إذا وقعت فيه نجاسة، من قبيل رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أنّ علياً عليه السلام سئل عن قدرٍ طبخت وإذا في القدر فارة؟ قال: «يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل»[1].

والاستدلال بذلك على المطلوب يتم بدعوى: أنّ المرق يشمل ماء اللحم الذي هو ماء مضاف، وكلمة «القدر» تشمل القدر الكبير الذي يحتوي كرّاً من المرق أو أزيد، فيكون للدليل إطلاق يقتضي انفعال المضاف الكثير بملاقاة النجاسة.

ولكنّ رواية السكونيّ ضعيفة، وكذلك رواية زكريا بن آدم‏[2] القريبة منها.

الوجه الخامس: التمسّك بالقاعدة العامّة، وهي: «أنّ كلّ شي‏ءٍ ينفعل بملاقاة النجاسة، إلّاما خرج بالدليل»، وحيث لا دليل على عدم انفعال المضاف فيحكم بانفعاله عملًا بالقاعدة.

وقد قرَّب السيّد الاستاذ هذا الوجه‏[3] بإثبات هذه القاعدة العامّة بموثّقة

 

[1] وسائل الشيعة 1: 206، الباب 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 3

[2] وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8

[3] التنقيح 1: 51