بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

110

التطابقيّ فرع أن يكون المولى قد أخذ القيد في لسانه بما هو مولى، وأمّا إذا كان قد أخذه لا بما هو مولى فيكون خارجاً عن موضوع ذلك الظهور التطابقيّ المزبور.
ولا شك أنّ الظهور المقاميّ والحاليّ للمولى حينما يأخذ قيداً في كلامه أن يكون أخذه له بما هو مولى، فيوجد عندنا في الحقيقة ظهوران:
أحدهما: ظهور أخذ المولى للقيد في كلامه في كونه قد أخذه بما هو مولى.
والآخر: ظهور أخذ المولى بما هو مولى للقيد إثباتاً في كونه مأخوذاً في موضوع الحكم ثبوتاً.
والظهور الأوّل يحقّق الصغرى للظهور الثاني. وغالبية القيد وكون وجوده أمراً عادياً طبيعياً قد يؤدّي إلى اختلال الظهور الأوّل من هذين الظهورين، إذ يحتمل أن يكون أخذ المولى للقيد لا بما هو مولى، بل بلحاظ طبع القضية، فحينما يقول: «اغسل بالماء»- حيث إنّ الغسل عادةً يكون بالماء- فقد لا يبقى لأخذ قيد الماء ظهور في أ نّه أخذ مولوي، بل قد يكون من ناحية طبع القضية، وبهذا يتعذّر التمسّك بالظهور الثاني، أي ظهور التطابق؛ لأنّ التمسّك به فرع إحراز صغراه.
ويتلخّص من ذلك كلِّه: أنّ نكتة مانعية القيد الغالبيّ والطبعيّ عن انعقاد الظهور الإطلاقي غير نكتة مانعيّته عن انعقاد الظهور التقييدي، بمعنى أنّ مانعيّته ليست في كلٍّ منهما بمعنى الإخلال بالظهور التطابقي حتّى يقال: إنّ الظهور التطابقيّ في المقيّد أقوى منه في المطلق، فلا يحتمل الإخلال بالأقوى دون الأضعف.
بل عرفت أنّ مانعية غالبية القيد عن استفادة التقييد ليست بلحاظ الإخلال بالظهور التطابقي، بل بلحاظ الإخلال بالظهور الذي يحقّق الصغرى لذلك الظهور