بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

109

المولى إثباتاً مأخوذاً ثبوتاً أوضح من كون ما يسكت عنه المولى إثباتاً غيرمأخوذٍ ثبوتاً.
وبعد معرفة ملاك الظهور الإطلاقيّ والتقييديّ يجب أن نعرف أنّ كون القيد غالبياً كيف يزعزع استفادة الإطلاق واستفادة التقييد؟
أمّا زعزعته لاستفادة الإطلاق فلها أحد وجهين:
الأوّل: أن يكون القيد غالبياً، ويكون فقده نادراً بدرجةٍ لا يرى العرف الطبيعة مَقْسَماً للواجد والفاقد، بل يراها مختصّةً بالواجد لندرة الفاقد. ومن المعلوم أنّ الإطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة يتوقّف على أن يكون مدلول اللفظ مَقْسَماً بين الواجد والفاقد ليصحّ فيه الإطلاق، وليس المراد بالمقْسَمية المقسمية بالنظر الدقّيّ العقلي، بل المقسمية بالنظر العرفي، فإذا أدّت ندرة الفاقد وغلبةالواجد إلى خروج الطبيعة عن كونها مقسماً في النظر العرفيّ تعذّر إثبات الإطلاق.
الثاني: أن لا تكون غالبية القيد سبباً في خروج الطبيعة عن المقسمية، ولكنّ الغلبة بمرتبةٍ يحتمل الاعتماد عليها في مقام التقييد، فلا نفترض خروج الطبيعة عن المقسمية عرفاً، ولكنّ غلبة القيد تكون صالحةً للاعتماد عليها في مقام إفادة التقييد؛ لأنّ المتكلّم كما قد يعتمد في إفادة التقييد على قرينةٍ خاصّةٍ كذلك قد يعتمد على قرينةٍ عامّة، نظير الاعتماد على الشهرة في موارد المجاز المشهور، ومعه يكون اللفظ مجملًا، ولا ينعقد للكلام ظهور فعليّ في الإطلاق. فبهذا تكون غالبية القيد مؤثّرةً في إبطال الإطلاق.
وأمّا مانعيّتها عن ظهور الدليل المقيّد في التقييد فتوضيحها: أنّ مقتضى ظهور التطابق بين أخذ القيد مولوياً في مقام الإثبات وأخذه مولوياً في مقام الثبوت هو كون القيد دخيلًا في موضوع الحكم كما تقدّم، غير أنّ هذا الظهور