المجموعة الفقيهة
409

أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شي‏ء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها. ...

408

أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم، يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض ...

407

وما لم يدمه وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان ...

406

(مسألة 258): كفّارة الإدهان شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط. ...

405

للفقير، أمّا البقّ والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم، وأمّا ...

404

الآخرين، وهذا محرّم في نفسه. الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير ...

403

وأمّا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيّارات فلا ...

402

(مسألة 244): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين، وهو لباس خاصّ يلبس لليدين. (مسألة 245): إذا لبس ...

401

(مسألة 240): إذا أكل المحرم متعمّداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور[1]، وفي ثبوت الكفّارة ...