بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۳
496

أو بعده. وثالثاً: لو سلّم اقتضاء المفهوم بإطلاقه ثبوت الحرمة في العصير المغليّ بنفسه بعد ذهاب الثلثين- ولو ...

495

موضوع الهيئة، فالتعليق تعليق لما قد قيّد بالغاية في المرتبة السابقة. وعلى الثاني تكون هيئة الجزاء طرفاً لنسبتين: ...

494

والآخر: أنّ «الفاء» ليست أحسن حالًا من أدوات الشرط، وقد بيّنّا في علم الاصول‏[1]: أنّ القضية الشرطية إنّما ...

493

فالجزاء منتفٍ، واخرى: بالغليان بنفسه من دون إصابة النار، وحينئذٍ لا إشكال في ثبوت أصل الحرمة، فيجب أن ...

492

نظرها إلى دليلٍ للحرمة وراءها؛ حتّى تكون حاكمةً عليه. وثانياً: على عدم اختصاص نظرها- لقرينة- بخصوص الحرمة الثابتة ...

491

المحمول. ووجه الغرابة: أ نّه لا وجه لتقييد الموضوع، ولا وجه أيضاً لتقييد المحمول إلّا بلحاظ بعض حصص ...

490

الرواية ناظرةً إلى دليل حرمة العصير، ودليل الحرمة موضوعه العصير المغلي، لا مطلق العصير. إلّاأنّ ظاهر الرواية بناءً ...

489

يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال»[1]. وهذه الرواية،- على ما ذكر دام ظلّه- موضوعها مطلق العصير، فيشمل المغليّ ...

488

عليه يكون مورد السؤال هو المغليّ بنفسه، ويكون الجواب نصّاً فيه. وهذا الاحتمال هو الظاهر في مقابل احتمال ...