أو بعده. وثالثاً: لو سلّم اقتضاء المفهوم بإطلاقه ثبوت الحرمة في العصير المغليّ بنفسه بعد ذهاب الثلثين- ولو ...
موضوع الهيئة، فالتعليق تعليق لما قد قيّد بالغاية في المرتبة السابقة. وعلى الثاني تكون هيئة الجزاء طرفاً لنسبتين: ...
والآخر: أنّ «الفاء» ليست أحسن حالًا من أدوات الشرط، وقد بيّنّا في علم الاصول[1]: أنّ القضية الشرطية إنّما ...
فالجزاء منتفٍ، واخرى: بالغليان بنفسه من دون إصابة النار، وحينئذٍ لا إشكال في ثبوت أصل الحرمة، فيجب أن ...
نظرها إلى دليلٍ للحرمة وراءها؛ حتّى تكون حاكمةً عليه. وثانياً: على عدم اختصاص نظرها- لقرينة- بخصوص الحرمة الثابتة ...
المحمول. ووجه الغرابة: أ نّه لا وجه لتقييد الموضوع، ولا وجه أيضاً لتقييد المحمول إلّا بلحاظ بعض حصص ...
الرواية ناظرةً إلى دليل حرمة العصير، ودليل الحرمة موضوعه العصير المغلي، لا مطلق العصير. إلّاأنّ ظاهر الرواية بناءً ...
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال»[1]. وهذه الرواية،- على ما ذكر دام ظلّه- موضوعها مطلق العصير، فيشمل المغليّ ...
عليه يكون مورد السؤال هو المغليّ بنفسه، ويكون الجواب نصّاً فيه. وهذا الاحتمال هو الظاهر في مقابل احتمال ...