بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۳
568

أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلما عرفت من اختصاص الفقّاع بالمغليّ بنفسه، المساوق للإسكار. ثمّ لو قيل بأنّ ...

567

مسألة (4): ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع (1)، فهو طاهر حلال. ————– أنّ ...

566

ثوبك فاغسله»[1]. والرواية تامّة دلالةً بلحاظ الأمر بالغسل، إلّاأ نّها ساقطة سنداً بالإرسال. الثالث: دليل الحكومة، وهو ما ...

565

العاشر: الفقّاع (1)، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجهٍ مخصوص. ويقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً. وإذا كان ...

564
563

النجاسات 10 (العاشر) الفقّاع‏ الدليل على نجاسة الفقّاع. حكم ماء الشعير.

...
562

والمرق مجموعه لا يصدق عليه العصير، وإنّما يصدق هذا العنوان- لو سلّم- على القطرات التي امتصّها الزبيب من ...

561

وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا (1)، بل من ...

560

سواء غلى بالنار أو بنفسه (1)، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا (2)، سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو ...