بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۳
505

المخصِّص ابتلي بالمعارض في النشيش، فبعد التساقط يتعيّن الرجوع إلى ذلك العامّ الفوقيّ التامِّ سنداً ودلالةً، فتثبت الحرمة. ...

504

حتّى يغلي»[1]. وروايته الاخرى: «تشرب ما لم يغلِ، فاذا غلى فلا تشربه». قلت: أيّ شي‏ءٍ الغليان؟ قال: «القلب»[2]. ...

503

استمرّ إلى ذهاب الثلثين كان حلالًا». ومفهومه على هذا عدم الحلّية بالطبخ غير المذهب للثلثين، لا عدم الحلّية ...

502

يشمل فرض ذهاب الثلثين بغير النار وعدمه. وتحقيق الكلام حول ذلك يتلخّص في عدّة كلمات: الاولى: أ نّه ...

501

وهذه الرواية مطلقة، إلّاأ نّها ضعيفة سنداً، فيكتفى بإطلاق الرواية الاولى. نعم، هنا كلام آخر، وهو: أ نّه ...

500

العصير العنبيّ المغليّ يكون مقتضى إطلاقه أ نّه يحرم، سواء ذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، أو لم يذهب، ...

499

الخمر والإسكار- لأنّ إفساد كلّ شي‏ءٍ بحسبه- إلّاأنّ قوله: «واجعلها خلّاً» قد يقال: إنّه يدلّ على الحصر المدّعى‏؛ ...

498

المدّعى‏ دلالتها على انحصار المحلّل بالتخليل: أنّ الحرمة في المغليّ بنفسه تبقى‏ بعد ذهاب الثلثين أيضاً، فإن لم ...

497

في المقام، كما صنعه شيخ الشريعة قدس سره. ومورد استدلاله قوله: «فإذا كان أيّام الصيفِ وخشيت أن ينشَّ». ...