خالد بن سعيد بن أبي العاص، وسلمان الفارسي، وأبو ذرّ الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعمّار بن ياسر، وبريدة الأسلمي. ومن الأنصار: أبو الهيثم بن التيهان، وسهل وعثمان ابنا حنيف، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وابيّ بن كعب، وأبو أيّوب الأنصاري»[1].

وقد تقول: إذا كان الاتّجاه الشيعي يمثّل التعبّد بالنصّ، والاتّجاه الآخر المقابل له يمثّل الاجتهاد فهذا يعني أنّ الشيعة يرفضون الاجتهاد ولا يسمحون لأنفسهم به، مع أ نّا نجد أنّ الشيعة يمارسون عمليّة الاجتهاد في الشريعة دائماً!

والجواب: إنّ الاجتهاد الذي يمارسه الشيعة ويرونه جائزاً بل واجباً وجوباً كفائيّاً هو الاجتهاد في استنباط الحكم من النصّ الشرعي، لا الاجتهاد في رفض النصّ الشرعي لرأي يراه المجتهد أو لمصلحة يخمّنها؛ فإنّ هذا غير جائز، والاتّجاه الشيعي يرفض أيّ ممارسة للاجتهاد بهذا المعنى. ونحن حينما نتحدّث عن قيام اتّجاهين منذ صدر الإسلام: أحدهما اتّجاه التعبّد بالنصّ، والآخر اتّجاه الاجتهاد، نعني بالاجتهاد الاجتهاد في رفض النصّ أو قبوله.

وقيام هذين الاتّجاهين شي‏ء طبيعي في ظلّ كلّ رسالة تغييرية شاملة تحاول تغيير الواقع الفاسد من الجذور؛ فإنّها تتّخذ درجات مختلفة من التأثير حسب حجم الرواسب المسبقة ومدى انصهار الفرد بقيم الرسالة الجديدة ودرجة ولائه لها.

وهكذا نعرف أنّ الاتّجاه الذي يمثّل التعبّد بالنصّ يمثّل الدرجة العليا من‏

 

[1] الاحتجاج 1: 186