بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

83

المقام على دليل بدلية التيمّم؛ لأنّ دليل البدلية اخذ في موضوعه عنوان تعذّر الواجب، وقاعدة الميسور تثبت أنّ الواجب غير متعذّرٍ ما دام قد بقي منه ميسور، فقاعدة الميسور ترفع عنوان التعذّر الذي اخذ في موضوع دليل البدلية، وبهذا تكون حاكمةً عليه.
إلّاأنّ هذه الحكومة في غير محلّها؛ وذلك لأنّ دليل البدلية وإن اخذ في موضوعه تعذّر الواجب ولكنّ قاعدة الميسور لا تنفي تعذّره، ولا تثبت تيسّره، فهي لا تنزِّل الباقي منزلة التامّ، وإنّما تثبت الوجوب للباقي. وفرق بين اللسانين، أي بين لسان أنّ الميسور من الوضوء مصداق للوضوء التامّ بتنزيل الباقي منزلة تمام المركّب، وبين لسان أنّ الباقي واجب بعد سقوط الوجوب عن المركّب بالتعذر، وما يكون من شأنه الحكومة هو اللسان الأوّل، وما يكون مفاد قاعدة الميسور هو اللسان الثاني.
فموضوع دليل البدلية- وهو تعذّر الوضوء التامّ- محقّق في المقام. كما أنّ موضوع قاعدة الميسور ثابت بحسب الفرض، فيقع التعارض، ولا بدّ من تطبيق قواعد باب التعارض، وبهذا نقدّم دليل التيمّم على دليل الميسور في مقام التعارض.
والوجه في هذا التقديم: أنّ دليل التيمّم قرآنيّ فهو قطعيّ السند، ودليل الميسور- لو تمّ- فهو رواية من أخبار الآحاد، وقد ذكرنا في محلّه: أنّ خبر الواحد إذا عارض الدليل القطعيّ السند- كالقرآن الكريم- بنحو العموم من وجهٍ يسقط عن الحجّية في مادّة الاجتماع، ومعه يتعيّن العمل بإطلاق الآية الدالّة على تشخيص الوظيفة في التيمّم.
هذا تمام الكلام في إبطال ما ذهب إليه ابن أبي عقيل قدس سره.
وأمّا القول الثاني- وهو جواز رفع الحدث بماء الورد مطلقاً ولو في حال‏