بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

57

__________________________________________________
– في الشبهة المصداقية للمخصّص ذا اعتبارين: فبلحاظ المخصّص شبهة مصداقية بينه وبين العامّ، وبلحاظ نفسه شبهة حكمية- كما في مثال مطهّرية الماء الذي يشكّ في حكم الشارع عليه بالنجاسة- ففي مثل ذلك يجوز التمسّك بعموم مطهّرية كلّ ماءٍ لإثبات مطهّرية ذلك الصنف من الماء المشكوك في نجاسته وطهارته؛ لأنّ الخطاب العامّ بحسب ظهوره شامل له، فيكون حجةً بمقتضى أصالة العموم.
ولا يرد عليه ما أوردناه على التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية التي لا تكون شبهةً حكميةً في نفسها، بل تكون متمحّضةً في المصداقية، كما في مثل «أكرم كلّ عالم» الذي خصّص بالمنفصل بغير الفسّاق، وشكّ في عالمٍ هل هو فاسق، أم لا؟ فإنّه لا يجوز فيه التمسّك بعموم «أكرم كلّ عالمٍ» لإثبات وجوب إكرام الفرد المشكوك في عدالته وفسقه.
فإنّ المانع الذي تصوّرناه هناك هو: أنّ خطاب «أكرم كلّ عالمٍ» لو أراد الدلالة على وجوب إكرام الفرد المشكوك في عدالته وفسقه فهل يدلّ على وجوب إكرامه ولو كان فاسقاً بأن يدلّ على وجوب إكرامه لأنّه عالم، سواء كان فاسقاً في الواقع، أم عادلًا، أو يدلّ على وجوب إكرامه لأنّه عادل بأن يدلّ مطابقةً على وجوب إكرامه، والتزاماً على أ نّه عادل؟ فهناك نحوان من وجوب الإكرام يتصوّر ثبوتهما للفرد المشكوك، وكلاهما لا يمكن إثباته بالعامّ.
أمّا النحو الأوّل فلأ نّه يقطع بعدمه بعد ورود المخصص الدالّ على أنّ موضوع الحكم ليس هو العالم فقط بل العالم العادل، فلو كان الحكم ثابتاً على الفرد المشكوك فلا بدّ وأن يكون بعنوان أ نّه عالم عادل.
وأمّا النحو الثاني بأن يتمسّك بظهور العامّ وشموله للفرد المشكوك لإثبات وجوب الإكرام بالمدلول المطابقي، واستكشاف أ نّه وجوب بملاك كونه عادلًا فيكون إخباراً عن تحقّق موضوع الحكم بالمدلول الالتزاميّ فهذا أيضاً غير صحيح لأنّ الشارع عند بيانه-