بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

552

ثانيها: أنّ المرسل- بعد فرض شموله للدفع والرفع معاً- يعتبر إطلاقه لصورة تتميم الماء الطاهر كرّاً بنجسٍ معارضاً لإطلاق ما دلّ على انفعال الماء القليل بالملاقاة؛ لأنّ الماء الطاهر ماء قليل لاقى‏ نجساً، فيشمله دليل الانفعال الوارد في القليل، والنسبة بين الدليلين العموم من وجه.

ويرد عليه: أنّ تحصيل إطلاقٍ في دليل انفعال الماء القليل بالملاقاة يشمل الملاقاة التي بها يصبح كرّاً في غاية الإشكال؛ لأنّ ما ورد من أدلّة انفعال الماء القليل إنّما جاء في أنحاءٍ مخصوصةٍ من الملاقاة لا يتصوّر فيها نشوء الكرّية من ناحيتها.

نعم، لو قيل بإطلاقٍ أزمانيٍّ في دليل انفعال القليل يقتضي بقاء النجاسة فيها فيكون دليل الانفعال دالًاّ بهذا الإطلاق على بقاء النجاسة في النجس من الماءين، وبالتالي على نجاسة الماء الآخر أيضاً؛ للملازمة بينهما، فيكون طرفاً للمعارضة مع إطلاق المرسل وشموله للرفع.

وإذا سلّمنا الإطلاقات المذكورة وفرضت المعارضة والتساقط فلابدّ من تشخيص المرجع.

فقد يقال كما عن السيّد الاستاذ دام ظلّه‏[1]: إنّ المرجع عمومات اعتصام الماء مطلقاً وعدم انفعاله إلّابالتغيّر؛ لأنّنا لم نخرج عنها في الماء القليل إلّابلحاظ دليل مخصِّص لها، وهو دليل انفعال الماء القليل بالملاقاة، فإذا سقط إطلاق هذا الدليل المخصِّص بالمعارضة مع إطلاق المرسَل تعيّن الرجوع إلى تلك العمومات، من قبيل قوله في رواية حريز: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ»[2].

 

[1] التنقيح 1: 253- 254

[2] وسائل الشيعة 1: 137، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1