بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

550

الملاقاة لا معنى لنفي حدوث النجاسة فيه بالملاقاة، ومعه لا ينطبق على الكرّ المركّب من الطاهر والنجس.

الثاني‏[1]: الاستدلال بالمرسل إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل نجاسةً، أو لم‏يحمل خبثاً[2].

وامتيازه عن أخبار الكرّ المعهودة: أنّ لسانه نفي حمل الخبث، فيشمل نفيه بعد وجوده أيضاً، وليس لسانه نفي حدوث الخبث ليختصّ بالماء الطاهر في نفسه.

وقد اعترض على هذا الاستدلال بوجوه:

أحدها: ما أفاده السيّد قدس سره في المستمسك‏[3] من: أنّ قوله: «لم يحمل خبثاً» يحتمل بدواً أن يراد منه تشريع الاعتصام إثباتاً ونفياً، فيكون ناظراً إلى مرحلة الحدوث منطوقاً ومفهوماً ويحتمل أن يراد منه الرفع، فيكون ناظراً إلى مرحلة البقاء بعد فرض حدوث النجاسة.

والمعنى الثاني مترتّب على المعنى الأوّل، إذ لا يعقل النظر إلى مرحلة البقاء وتشريع ارتفاع النجاسة في هذه المرحلة إلّابعد الفراغ عن مرحلة الحدوث وتشريع حدوث النجاسة، وهذا يعني أنّ جملة «لم يحمل خبثاً» إذا كانت في مقام الإنشاء فلا يمكن أن تستوعب المعنيين معاً؛ للطولية بينهما.

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّ غاية ما يقتضيه البيان المذكور أن يكون تشريع ارتفاع النجاسة

 

[1] أي الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على طهارة المتمّم

[2] مستدرك الوسائل 1: 198، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6

[3] مستمسك العروة الوثقى 1: 172