الملاقاة لا معنى لنفي حدوث النجاسة فيه بالملاقاة، ومعه لا ينطبق على الكرّ المركّب من الطاهر والنجس.
الثاني[1]: الاستدلال بالمرسل إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل نجاسةً، أو لميحمل خبثاً[2].
وامتيازه عن أخبار الكرّ المعهودة: أنّ لسانه نفي حمل الخبث، فيشمل نفيه بعد وجوده أيضاً، وليس لسانه نفي حدوث الخبث ليختصّ بالماء الطاهر في نفسه.
وقد اعترض على هذا الاستدلال بوجوه:
أحدها: ما أفاده السيّد قدس سره في المستمسك[3] من: أنّ قوله: «لم يحمل خبثاً» يحتمل بدواً أن يراد منه تشريع الاعتصام إثباتاً ونفياً، فيكون ناظراً إلى مرحلة الحدوث منطوقاً ومفهوماً ويحتمل أن يراد منه الرفع، فيكون ناظراً إلى مرحلة البقاء بعد فرض حدوث النجاسة.
والمعنى الثاني مترتّب على المعنى الأوّل، إذ لا يعقل النظر إلى مرحلة البقاء وتشريع ارتفاع النجاسة في هذه المرحلة إلّابعد الفراغ عن مرحلة الحدوث وتشريع حدوث النجاسة، وهذا يعني أنّ جملة «لم يحمل خبثاً» إذا كانت في مقام الإنشاء فلا يمكن أن تستوعب المعنيين معاً؛ للطولية بينهما.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ غاية ما يقتضيه البيان المذكور أن يكون تشريع ارتفاع النجاسة
[1] أي الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على طهارة المتمّم
[2] مستدرك الوسائل 1: 198، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6
[3] مستمسك العروة الوثقى 1: 172