بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

537

مسألة (9): إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أ نّها وقعت فيه قبل الكرّية أو بعدها يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تأريخ الوقوع (1).

مسألة (10): إذا حدثت الكرّية والملاقاة في آنٍ واحدٍ حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب (2).

————— الكرّية في الفرع السابق.

ومع عدم جريان الاستصحابين الموضوعيين تجري الاصول الحكمية المثبتة للطهارة.

***

(1) هذه المسألة بظاهرها مستدركة، ومردُّها إلى المسألة السابقة.

[فروع وتطبيقات‏]

(2) والوجه في الحكم بالطهارة: هو التمسّك بإطلاق أدلّة اعتصام الكرِّ الشامل لحالة المقارنة، بعد الفراغ عن عدم لزوم تقدّم الموضوع على حكمه زماناً.

وقد ذكر السيّد قدس سره في المستمسك: أنّ تخصيص الملاقاة باللاحقة وحمل دليل الاعتصام على الكرّية السابقة على الملاقاة حدوثاً يعني تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة، وهو يستلزم تقييد المفهوم بها؛ لأنّ حكم المفهوم نقيض حكم المنطوق، فإذا قيّد الحكم في المنطوق بقيدٍ تعيّن تقييد الحكم في المفهوم به فيكون مفهوم القضية المذكورة: أ نّه إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ في زمانٍ ينجّسه الشي‏ء الملاقي له بعد ذلك فتكون صورة المقارنة خارجةً عن كلٍّ من المنطوق والمفهوم، والمرجع فيها: إمّا عموم طهارة الماء، أو استصحاب الطهارة[1].

 

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 168