الآخر إيقاع المعارضة بين الاستصحاب حتّى في مورد صحيحة زرارة، وهو الشكّ في بقاء الطهارة إلى حين الصلاة، إذ يعارض استصحاب بقائها إلى حين الصلاة باستصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان وجود الطهارة.
والآخر: حَلِّيّ، وهو: أنّ المفروض أنّ الحكم مترتّب على ذات الجزءين، أي على وجودهما في زمان دون أن يؤخذ في الموضوع عنوان التقييد، ومعه فباستصحاب أحد الجزءين إلى زمانٍ مع وجدانية وجود الجزء الآخر في ذلك الزمان نحرز موضوع الحكم.
وأمّا استصحاب عدم الجزء الآخر في زمان الجزء الأوّل فلا يجري؛ لأنّ الأثر غير مترتّبٍ على وجود الجزء الآخر المقيّد بأن يكون في زمان الجزء الأوّل، بل على ذات الجزءين، فما يستصحب عدمه إن كان ذات الجزء الآخر فهو غير معقول؛ للقطع بوجوده، وإن كان المستصحب عدم وجوده المقيّد- بأن يكون في زمان الجزء الأوّل- فهذا ليس موضوعاً للحكم الشرعي؛ لأنّ المفروض أنّ موضوع الحكم الشرعيّ اخذ بنحو التركيب، لا بنحو التقييد.
وعلى هذا الأساس يجري استصحاب عدم الكرّية إلى حين الملاقاة، فيثبت موضوع النجاسة المركّب من ملاقاة ماءٍ وعدم كرّيته؛ لأنّ الجزء الأوّل وجداني، والثاني محرز بالاستصحاب، ولا يعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرّية الذي يراد به نفي النجاسة.
أمّا الوجه النقضي فتحقيق الحال فيه: أنّ زرارة في مورد الرواية[1] لو كان قد فرض وقوع صلاةٍ وحدثٍ مجهولي التأريخ، ومع هذا أجرى الإمام عليه السلام له
[1] راجع الرواية في وسائل الشيعة 1: 245، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1