أ نّه يقتضي نفي الانفعال بضمّه إلى الوجدان؛ لأنّ الانفعال أثر شرعيّ للملاقاة في زمانٍ لا يكون فيه الماء كرّاً، وحينئذٍ يمكننا أن نشير إلى الماء المفروض ونقسّمه إلى حالتين: حالة ما قبل حدوث الكرّية، وحالة ما بعد حدوثها.
فنقول: إنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى حين حدوث الكرّية ينفي لنا الملاقاة في الحالة الاولى، وأمّا الملاقاة في الحالة الثانية فهي وإن كانت مشكوكةً ولكن لا أثر لها شرعاً في الانفعال؛ لأنّ عدم الكرّية في هذه الحالة منتفٍ. وهكذا بضمّ وجدانية انتفاء أحد جزءَي موضوع الانفعال المركّب في الحالة الثانية إلى تعبّدية انتفاء أحد جزءَيه في الحالة الاولى بالاستصحاب ننفي انفعال الماء.
والصحيح، تبعاً للسيّد الاستاذ- دام ظلّه- المنع من جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرّية[1]، غير أنّ تبرير عدم الجريان يتمثّل في اتّجاهين.
الاتّجاه الأوّل: ما ذكره السيّد الاستاذ[2]– دام ظلّه- من أ نّه كلّما ترتّب حكم على موضوعٍ مركّب من جزءين وكان أحدهما معلوم الوجود سابقاً ولكن يشكّ في بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر فيجري استصحاب بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر، وبذلك يحرز موضوع الحكم ما دام الموضوع مأخوذاً بنحو التركيب، لا بنحو التقييد، ولا يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأوّل لكي يكون نافياً للحكم ومعارضاً للاستصحاب الأوّل.
وقد جاء في تقريرات بحثه وجهان لإثبات هذا المدّعى:
أحدهما: نقضيّ، وهو: أنّ لازم جريان استصحاب عدم الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأوّل ومعارضته لاستصحاب بقاء الأوّل إلى حين وجود
[1] التنقيح 1: 233
[2] التنقيح 1: 235- 237