امتداد ثلاثةٍ ونصفٍ في ثلاثةٍ ونصف، الذي هو معنى الكرّ مثلًا، فالكرّية إذن نتيجة لذلك الاتّصال العرفيّ بين جزيئات الماء الذي صيِّر منها شيئاً واحداً في نظر العرف.
ومن الواضح أنّ هذا الاتّصال لا يمثّل سعة مرتبة الطبيعة، بل يمثّل حالةً عرضيةً لعددٍ من مصاديق الطبيعة، وحيث إنّ وجود هذه الحالة العرضية تابع لوجود تلك المصاديق فهي مسبوقة بالعدم الأزليّ بعدم تلك المصاديق، ويمكن إجراء استصحاب هذا العدم عند الشكّ، وعلى هذا الأساس فلا إشكال في جريان استصحاب العدم الأزلي.
المقام الثاني: وفيه جهتان:
الاولى: في حكم هذا الماء المشكوك الكرّية، وحكم الثوب المتنجّس عند غسله به، من غير مراعاة شرائط الغسل بالقليل، كما إذا غمسنا الثوب في الماء بناءً على أنّ الماء القليل لا يكون مطهّراً لشيءٍ إلّابصبِّه عليه.
ولا إشكال في الحكم بنجاسة الماء وبقاء الثوب على النجاسة إذا بنينا في المقام السابق على جريان استصحاب عدم الكرّية.
وأمّا مع المنع عنه فقد تمسّك السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- بالنسبة إلى الماء بقاعدة الطهارة، وباستصحاب الطهارة؛ بانياً ذلك على جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية خلافاً للأحكام الكلّية، وتمسّك بالنسبة إلى الثوب باستصحاب عدم وقوع المطهِّر؛ لأنّ أيّ مطهّرٍ فرضناه شرعاً فوقوعه على المغسول المتنجّس أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا في وقوع المطهّر على الثوب نستصحب عدمه.
[1] التنقيح 1: 224- 225