بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

522

امتداد ثلاثةٍ ونصفٍ في ثلاثةٍ ونصف، الذي هو معنى الكرّ مثلًا، فالكرّية إذن نتيجة لذلك الاتّصال العرفيّ بين جزيئات الماء الذي صيِّر منها شيئاً واحداً في نظر العرف.

ومن الواضح أنّ هذا الاتّصال لا يمثّل سعة مرتبة الطبيعة، بل يمثّل حالةً عرضيةً لعددٍ من مصاديق الطبيعة، وحيث إنّ وجود هذه الحالة العرضية تابع لوجود تلك المصاديق فهي مسبوقة بالعدم الأزليّ بعدم تلك المصاديق، ويمكن إجراء استصحاب هذا العدم عند الشكّ، وعلى هذا الأساس فلا إشكال في جريان استصحاب العدم الأزلي.

المقام الثاني: وفيه جهتان:

الاولى: في حكم هذا الماء المشكوك الكرّية، وحكم الثوب المتنجّس عند غسله به، من غير مراعاة شرائط الغسل بالقليل، كما إذا غمسنا الثوب في الماء بناءً على أنّ الماء القليل لا يكون مطهّراً لشي‏ءٍ إلّابصبِّه عليه.

ولا إشكال في الحكم بنجاسة الماء وبقاء الثوب على النجاسة إذا بنينا في المقام السابق على جريان استصحاب عدم الكرّية.

وأمّا مع المنع عنه فقد تمسّك السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- بالنسبة إلى الماء بقاعدة الطهارة، وباستصحاب الطهارة؛ بانياً ذلك على جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية خلافاً للأحكام الكلّية، وتمسّك بالنسبة إلى الثوب باستصحاب عدم وقوع المطهِّر؛ لأنّ أيّ مطهّرٍ فرضناه شرعاً فوقوعه على المغسول المتنجّس أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا في وقوع المطهّر على الثوب نستصحب عدمه.

 

[1] التنقيح 1: 224- 225