الحالة لا يفيد استصحاب القلّة التي يفرض إحرازها في بدء خلق الماء على الأرض.
النقطة الثانية: أنّ استصحاب الاعتصام الذي اشير إليه لابدّ من إرجاعه على مباني السيّد الاستاذ- دام ظلّه- إلى استصحاب عدم الانفعال بعد الملاقاة للنجاسة؛ لأنّ الاعتصام بعنوانه ليس من الأحكام المجعولة، بل هو منتزع، ومرجعه إلى قضيةٍ تعليقية، وهي: أنّ هذا الشيء لا ينجس على تقدير الملاقاة.
وحيث إنّ استصحاب القضية التعليقية غير ممكنٍ على مباني الاستاذ فلا بدّ أن يرجع استصحاب الاعتصام إلى استصحاب عدم الانفعال الفعلي، ومعه فلا يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلّي؛ لأنّ العدم الفعليّ للانفعال الذيكان محقّقاً قبل الملاقاة ليس مردّداً بين عدمين، بل هو عدم واحد مشكوك البقاء. وهكذا نعرف أنّ استصحاب الاعتصام يعود في النهاية إلى استصحاب الطهارة.
النقطة الثالثة: أنّ الاعتصام لو سلّمنا كونه مجعولًا بعنوانه، وأ نّه مجرىً للاستصحاب في نفسه، وفرضنا جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي فمع هذا لا يجري استصحاب الاعتصام لو تمّ استصحاب عدم الكرّية في نفسه؛ لحكومة استصحاب عدم الكرّية عليه؛ لأنّ الشكّ في بقاء الاعتصام مسبّب عن الشكّ في كرّيته فعلًا، فمع إجراء استصحاب عدم الكرّية لا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء الاعتصام.
الثاني: إجراء استصحاب العدم الأزليّ للكرّية الثابت قبل وجود الماء، وبذلك يتنقّح دخوله تحت عمومات الانفعال ظاهراً؛ لأنّ عموم الانفعال في الماء- كرواية أبي بصير- موضوعه مركَّب من ماءٍ لاقى النجاسة ولم يكن حوضاًكبيراً، فباستصحاب عدم كونه كرّاً مع وجدانيّة ملاقاته للنجاسة يثبت