مسألة (7): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة فيحكم القليل على الأحوط (1)، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة.
نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولا يحكم بطهارة متنجّسٍ غسل فيه. وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
————— فينفعل السائل أيضاً.
هذا على فرض الشك، ولكنّه غير محتمل، فإنّ العرف لا يتردّد في نفي عنوان الماء عن المنجمد.
[حكم الماء المشكوك كرّيته]
(1) إذا لم يكن للمشكوك حالة سابقة حكم عليه في المتن بعدم الانفعال، وبعدم كونه مطهّراً على النحو الثابت للكرّ من المطهّرية. وكلّ من هذين الحكمين بحاجةٍ إلى بحث، فهنا مقامان:
المقام الأوّل: في عدم انفعاله بالملاقاة، ولاشكّ في أنّ هذا هو مقتضى الاصول الأوّلية، كأصالة الطهارة. وإنّما الكلام في وجود حاكمٍ على تلك الاصول، وبعد التجاوز عن دعوى الحكومة عن طريق التمسّك بعموم الانفعال في الشبهة المصداقية، أو عن طريق قاعدة المقتضي والمانع، أو عن طريق القاعدة التي أسّسها المحقّق النائينيّ في الترخيصات الاستثنائية المعلّقة على عنوانٍ وجودي. لعدم تمامية شيءٍ من ذلك- كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في بعض البحوث السابقة[1]– ينحصر تصوير الحاكم في الاستصحاب وتقريبه بأحد
[1] تقدّمت في الصفحة 388