بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

518

مسألة (7): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في‏حكم القليل على الأحوط (1)، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة.

نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولا يحكم بطهارة متنجّسٍ غسل فيه. وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

————— فينفعل السائل أيضاً.

هذا على فرض الشك، ولكنّه غير محتمل، فإنّ العرف لا يتردّد في نفي عنوان الماء عن المنجمد.

[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]

(1) إذا لم يكن للمشكوك حالة سابقة حكم عليه في المتن بعدم الانفعال، وبعدم كونه مطهّراً على النحو الثابت للكرّ من المطهّرية. وكلّ من هذين الحكمين بحاجةٍ إلى بحث، فهنا مقامان:

المقام الأوّل: في عدم انفعاله بالملاقاة، ولاشكّ في أنّ هذا هو مقتضى الاصول الأوّلية، كأصالة الطهارة. وإنّما الكلام في وجود حاكمٍ على تلك الاصول، وبعد التجاوز عن دعوى الحكومة عن طريق التمسّك بعموم الانفعال في الشبهة المصداقية، أو عن طريق قاعدة المقتضي والمانع، أو عن طريق القاعدة التي أسّسها المحقّق النائينيّ في الترخيصات الاستثنائية المعلّقة على عنوانٍ وجودي. لعدم تمامية شي‏ءٍ من ذلك- كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في بعض البحوث السابقة[1]– ينحصر تصوير الحاكم في الاستصحاب وتقريبه بأحد

 

[1] تقدّمت في الصفحة 388