تكوينية، فلا يستفاد منها رافعية الماء للنجاسة، إذ لم يثبت انعقاد الحقيقة الشرعية في عصر صدور الآيتين، بل لم يثبت أنّ أحكام النجاسة الخبثية كانت مشرَّعة[1].
وقد انتهى السيّد الاستاذ إلى القول: بأنّ الآيتين تدلّان على طهارة الماء في نفسه، وعلى مطهّريته من الجنابة، ولا تدلّان على المطهّرية من النجاسة[2].
أمّا دلالتهما على طهارة الماء في نفسه فلأنّهما في مقام الامتنان بتكوين الماء وبمطهّريته التكوينية للأقذار، ولا معنى للامتنان في إزالة القذر بالنجس، فيستكشف من ذلك طهارته.
وأمّا دلالتهما على مطهّرية الماء من الحدث فلأنّ الحدث كان مشرَّعاً ومعتبراً منذ ابتداء الشريعة المقدّسة، باعتبار اشتمال الشريعة منذ البدء على الصلاة، ولا صلاة إلّابطهور.
وأمّا عدم دلالتهما على مطهّرية الماء من النجاسة فلما تقدّم من عدم إحراز كونها مشرَّعةً في ذلك الوقت، فضلًا عن صيرورة الطهارة حقيقةً في المعنى الشرعيّ.
وما افيد في دلالة الآيتين على الطهارة وعدم دلالتهما على المطهّرية من النجاسة متين، فإنّ احتمال إرادة المطهّرية التكوينية لا دافع له في كلتا الآيتين، وإن كان هو في الآية الاولى أقوى منه في الثانية؛ لأنّ الاولى في سياق استعراض النعم للجاحدين، فتناسب المطهِّرية التكوينية كما أشرنا سابقاً. وأمّا الثانية فهي في سياق استعراض النعم للمؤمنين، وهم يناسب شأنهم أن ينبَّهوا إلى نعمة المطهّرية التشريعية.
[1] التنقيح 1: 21
[2] المصدر السابق 1: 24