النظر نحو الأفراد الخارجية المتعارفة من المياه في أمثال الصحراء، على أنّ مجرّد غلبة ذلك خارجاً في هذه المياه لا يبرّر حمل الرواية على ملاحظة تلك العناية مالم تكن هذه الغلبة واضحةً ومركوزة على نحوٍ تصلح لاعتماد المولى عليها في صرف ظهور كلامه عن إناطة الكرّية بتمام ما ذكره في التحديد.

هذا كلّه في المقام الأوّل.

وأمّا المقام الثاني- وهو في تحقيق أسانيد روايات الباب- فحاصل الكلام في ذلك: أنّ رواية الحسن بن صالح فيها ضعف سنديّ من ناحية عدم ثبوت وثاقة الحسن بن صالح، وبهذا تكون ساقطةً عن الحجّية.

وأمّا رواية اسماعيل بن جابر- المتيقنة الصحة عندهم- فكأ نّها لوحظت في الوسائل، حيث ذكر: أنّ الشيخ قدس سره نقلها عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل‏[1].

وظاهر ذلك أنّ الشيخ نقل الرواية ابتداءً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، وهذا يعني أ نّه أخذها من كتبه، كما هو مبنى‏ الشيخ في من ينقل الرواية عنه ابتداءً، وحيث إنّ الشيخ في المشيخة قد ذكر طرقه إلى الروايات التي أخذها من الاصول والكتب، ونصَّ على طرقه إلى الروايات المأخوذة من كتب محمّد بن أحمد بن يحيى، وبعض هذه الطرق صحيح، فتصبح الرواية صحيحة.

غير أ نّنا لو لاحظنا الرواية في مصادر الوسائل- في التهذيب والاستبصار- لوجدنا أنّ الشيخ لم يبدأ في نقلها بمحمد بن أحمد بن يحيى ليكون دالًاّ على أخذها من كتابه؛ لكي يشملها ما نصّ عليه من الطرق في مشيخته، بل إنّ الشيخ ذكر في الاستبصار: «أخبرني الحسين بن عبيداللَّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى،

 

[1] وسائل الشيعة 1: 164، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1