بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

478

التحديد بسبعةٍ وعشرين:

وهذا منسوب إلى المشهور بين القمّيين‏[1]، ويمكن التوصّل إلى إثباته بأحد طرق:

الطريق الأوّل: يقوم على أساس قصر النظر على صحيحة إسماعيل بن جابر الاولى المتيقّنة الصحّة؛ من أجل المناقشة في سند سائر الروايات. واستفادة التحديد المذكور من هذه الصحيحة تتوقّف على مقدّمتين:

إحداهما: أنّ الذراع عبارة عن شبرَينِ لا أكثر.

الاخرى: أنّ تحديد السعة بذراع وشبر- الذي مرجعه على ضوء المقدِّمة الاولى إلى التحديد بثلاثة أشبارٍ- ظاهر في المدوّر، لا في المربَّع، فإذا تمّت هاتان المقدّمتان عرفنا أنّ المدوَّر الذي يبلغ عمقه أربعة أشبارٍ وقطره ثلاثة أشبارٍ يعتبر كرّاً، ومساحة هذا المدوّر هو سبعة وعشرون شبراً إذا تجاوزنا عن زيادة المحيط على القطر بأكثر من ثلاثة أضعافٍ بمقدارٍ قليل.

ومبرّر هذا التجاوز هو انعقاد سيرة البنّائين والمسّاحين على إهمالها عند أخذ مساحة الدائرة إلى زمنٍ قريب، فيحمل التحديد في الرواية على ما هو المتَّبع- نوعيّاً- في عرف هؤلاء.

أمّا المقدِّمة الاولى فقد ذكر السيّد الاستاذ دام ظلّه: أ نّها وجدانية[2]، وناقش فيها المحقّق الهمداني مدَّعياً أنّ الذراع أكثر من شبرَينِ بمقدارٍ معتدٍّ به‏[3].

 

[1] لم نعثر على نسبة الشهرة بينهم، نعم نسب إليهم، راجع مختلف الشيعة 1: 183 ومدارك الأحكام 1: 49

[2] التنقيح 1: 199

[3] مصباح الفقيه 1: 146