كلٍّ من الروايتين على تعيين مفاد الاخرى، خلافاً للوجه السابق الذي كان يقوم على أساس هذه القرينية.
ويتوقّف كلا الوجهين على القول باعتبار مراسيل ابن أبي عمير، بناءً على أ نّه لا يروي إلّا عن ثقة، كما ادّعاه الشيخ قدس سره[1]، ونسب البناء على ذلك إلى الطائفة، فإنّه يقتضي كون رواية ابن أبي عمير عن شخصٍ شهادةً بوثاقته، فلا يضرّ باعتبار الرواية عدم ذكر اسم الواسطة في مراسيله بعد أن كان يشهد ضمناً بوثاقة الواسطة.
وقد يستشكل في ذلك: بأ نّا لو سلّمنا دعوى الشيخ يتشكَّل عموم يقتضي الشهادة من قبل ابن ابي عمير بوثاقة كلِّ من يروي عنه، وحيث إنّ بعض الأشخاص الذين روى عنهم قد ورد في حقّهم معارض أقوى يشهد بعدم الوثاقة، وسقطت من أجل ذلك الشهادة الضمنّية لابن أبي عمير بوثاقتهم عن الحجّية، فحينما يرسل ابن أبي عمير يحتمل أن تكون الواسطة أحد اولئك الأشخاص الذين سقطت شهادته عن الحجّية بالنسبة إليهم. وهذا يعني أ نّها شبهة مصداقية، ولا يمكن التمّسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
هذا إذا كانت أفراد العامّ تمثل الرواة، فإنّه مع العلم بسقوط حجّية العامّ بالنسبة إلى بعض الرواة تصبح الشبهة في المراسيل مصداقيةً، بخلاف ما إذا افترضنا أنّ أفراد العام تمثّل الروايات، بحيث كانت كلّ روايةٍ فرداً من العامّ المشهود بوثاقة طريقه، فإنّ هذا الافتراض يجعل الشكّ في وثاقة الواسطة في المرسلة شكّاً في تخصيصٍ زائد.
الوجه الثالث: وهو مبنيّ على قصر النظر على ملاحظة صحيحة محمّد بن
[1] عدّة الاصول 1: 387