بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

461

ولا يتوهّم أنّ قرينية دليلٍ فرع أن يكون له ظهور معتبر في شي‏ءٍ لكي يجعل قرينةً على الدليل الآخر، وفي المقام لا ظهور معتبر في كلٍّ من الروايتين؛ لإجمالهما، فكيف تجعل قرينة؟!
لأنّ هذا التوهّم يندفع: بأنّ كلَّ واحدةٍ من الروايتين نصّ في أحد المعاني على البدل، فرواية محمّد بن مسلم- بما لها من النصوصيّة في أحد المعاني الثلاثة على البدل- تكون قرينةً على تعيين الرطل في المرسلة بالعراقي. ومرسلة ابن أبي‏عمير- بما لها من النصوصيّة في أحد المعاني الثلاثة على البدل- تكون قرينةً على تعيين الرطل في رواية محمّد بن مسلم في الرطل المكيّ.
ومن أجل أن ندرس الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا التقريب يجب أن نتكلّم في مرحلتين:
الاولى: في كبرى تعيين مفاد الدليل المجمل بدليلٍ آخر مفصّل، وهي كبرى تحتاج إلى تحقيقٍ وتنقيح؛ لأنّها لم تدرس في كلمات فقهائنا بصورةٍ خاصّة.
والثانية- بعد الفراغ عن صحّة تلك الكبرى- ندرس ما إذا كان بالإمكان تعيين مفاد دليلين مجملين، كلّ منهما بقرينية الآخر على النحو الذي نُعَيِّن به مفاد الدليل المجمل بقرينية الدليل المفصّل.
المرحلة الاولى‏:
أمّا المرحلة الاولى من البحث فتحقيق الحال فيها: أنّ الدليل المجمل الذي يراد رفع إجماله بالدليل المفصّل: تارةً يكون مفاده الجامع بين أمرين.
ونريد بالدليل المفصّل الذي ينفي أحد فردي هذا الجامع: أن نعيِّن الجامع في فرده الآخر.
واخرى يكون مفاده أحد الأمرين بخصوصه، ولكنّه مشتبه علينا ونريد