بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

460

مسألة (2): الكرُّ بحسب الوزن: ألف ومائتا رطلٍ بالعراقي (1).

————–

[تقدير الكرّ]

(1) هذا هو المشهور بين فقهائنا. وقد وردت بشأن الوزن روايتان:

إحداهما: مرسلة ابن أبي عمير التي حدّدته بألفٍ ومائتي رطل‏[1].

والاخرى: صحيحة محمّد بن مسلم التي حدّدته بستمائة رطل‏[2].

وحيث إنّ الرطل له اصطلاح عراقيّ، ومكّيّ، ومدنيّ، والمكيّ ضعف العراقيّ فيتوقّف التحديد الوزنيّ للمشهور على حمل الرطل في المرسلة على العراقي، وحمله في‏الصحيحة على المكيّ.

وما يمكن أن يُقرَّب به التحديد المشهور- على ضوء روايات الباب بمافيها الروايتان المذكورتان- أحد وجوه:

الوجه الأوّل: مبنيّ على القول بحجّية الصحيحة والمرسلة معاً، وهو ماذكره جملة من الفقهاء، كالسيّد الحكيم قدس سره في المستمسك‏[3] من جعل كلٍّ من الروايتين قرينةً على تعيين المراد من الرواية الاخرى، فإنّ قرينية الدليل على رفع إجمال الدليل الآخر وتعيين مفاده أوْلى‏ من قرينية دليل على تخصيص دليلٍ آخر؛ لأنّ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر، بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 167، الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[2] المصدر السابق: 168، الحديث 3

[3] مستمسك العروة الوثقى 1: 150