من غير فرقٍ بين النجاسات، حتّى برأس إبرةٍ من الدم الذي لا يدركه الطرف (1)- سواء أكان مجتمعاً أم متفرقاً- مع اتّصالها بالسواقي. فلو كان هناك حُفَرٌ متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدةً منها تنجّس الجميع وإن كان بقدر الكرِّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرةٍ دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدةً منها النجس لم تنجس؛ لاتّصالها بالبقية.
مسألة (1): لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً (2).
—————
تردّد هذا المقيّد بين الأقلّ والأكثر، فيوجب إجمال الكلام.
وهكذا يتّضح: أنّ الاستدلال برواية أبي بصير لا يتمّ إلّابتحكيم الارتكازات العرفية، ومعه يتمّ الاستدلال بسائر الروايات.
وأمّا دعوى إبداء المانع فلو تمّ هذا المانع لا ختصّ بخصوص الماء الوارد على المتنجّس الذي يطهر به، ولا يشمل الماء الوارد على جسمٍ غير قابل للتطهير- كعين النجس- إلّاأن يُضمَّ إليه دعوى ارتكازية عدم الفرق بين الورود التطهيريّ للماء والورود غير التطهيري. وسوف يأتي تفصيل الكلام في هذا المانع المدّعى ومناقشته في بحث ماء الغسالة إن شاء اللَّه تعالى.
***
(1) هذا إشارة إلى التفصيل الرابع المتقدّم.
(2) هذا إشارة إلى التفصيل الخامس المتقدّم.