بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

441

الجنابة تنجّس الماء، وهذا يعني أنّ مفهوم قوله: «فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شي‏ء من ذلك» هو أنّ يدك التي أصابها البول والجنابة إن لم يكن عليها جنابة بالفعل حين إدخالها في الماء فلا بأس، فيكون أخصّ مطلقاً من الإطلاقات التي تقدّم الاستدلال بها على الانفعال بالمتنجّس؛ لأنّ أصل الاصابة تكون مأخوذةً في موضوع هذه القضية الشرطية، منطوقاً ومفهوماً، وتكون القضية الشرطية مسوقةً لبيان شرطٍ زائد، وهو فعلية وجود القذرعلى اليد.

وعلى كلّ حالٍ يثبت المطلوب: إمّا بالتعارض والتساقط والرجوع إلى الاصول المقتضية للطهارة، وإمّا بالتقييد.

وقد اعترض السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- على الاستدلال بهذه الرواية سنداً ودلالةً.

أمّا من ناحية السند: فعلى أساس أنّ عبد اللَّه بن المغيرة لم يثبت أ نّه هو الثقة، فلعلّه عبد اللَّه بن المغيرة الآخر.

وأمّا من ناحية الدلالة: فعلى أساس أنّ كلمة «قذر»: إمّا أن يراد بها المعنى الاشتقاقي- أي حامل القذارة- وإمّا أن يراد بهاالمعنى المصدري، أي القذارة.

فعلى الأوّل تكون الإضافة في قوله: «قذر بولٍ أو جنابةٍ» بيانية، أي: قذر هو بول أو جنابة، فيكون ظاهره اشتراط وجود عين النجس على اليد عند الملاقاة.

وعلى الثاني تكون الإضافة نشوئية، أي قذر ناشئ من البول أو الجنابة، فيشمل صورة زوال العين أيضاً. ولا تدلّ عندئذٍ على اشتراط وجود عين النجس.

ومع إجمال كلمة «قذر» وتردّدها بين المعنيين لا يمكن الاستدلال‏

 

[1] التنقيح 1: 175