بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

422

عرفاً لجعل مرتبةٍ معينةٍ من وزن الماء أو مساحته أمارةً على عدمه، مع أنّ تشخيص كون الماء بهذا الوزن أو بهذه المساحة كثيراً ما يكون أخفى بمراتب من تشخيص نفس التغيّر إثباتاً ونفياً، فالتعارض العرفيّ مستحكم.
هذا، مضافاً إلى أنّ الجمع بين الطائفتين من الأخبار بالوجه المذكور لو كان عرفياً فهو إنّما يتعيّن بعد الفراغ عن حجّية كلٍّ من الطائفتين في نفسها. وأمّا إذا كان التعبّد بالرواية المدّعى‏ قرينيّتها ساقطاً، للاطمئنان الشخصيّ بكذب مدلولها فلا معنى لجعلها قرينةً، كما سوف يظهر في بعض الوجوه التالية.
الوجه الثاني: أن يقال بأنّ التعارض بين الطائفتين من باب تعارض الحجّة مع اللاحجّة؛ لأنّ ما دلّ على‏ عدم الانفعال من الخبر الواحد المعارض للسنّة القطعية؛ نظراً إلى استفاضة روايات الانفعال وتواترها إجمالًا، وخبر الواحد المعارض للسنة القطعية ساقط عن الحجيّة في نفسه، لتقيّد دليل حجّية خبر الواحد بأن لا يكون معارضاً للكتاب أو السنّة القطعية.
وتمامية هذا الوجه تتوقّف على عدم تمامية الوجه السابق، إذ لو كان الجمع العرفيّ ممكناً لَما أصبح الخبر الدالّ على عدم الانفعال معارضاً للسنّة القطعية، بل قرينة عليها.
بل إنّ تمامية هذا الوجه تتوقّف على عدم صلاحية هذا الخبر للقرينية ولوبالنسبة إلى بعض الروايات الدالّة على الانفعال التي يعلم إجمالًا بصدور بعضها، إذ لو كان الخبر الدالّ على عدم الانفعال صالحاً للقرينية بالنسبة إلى البعض فلا يحرز حينئذٍ انطباق عنوان المخالف للسنّة القطعية عليه؛ لأنّ المعلوم إجمالًا صدوره من المعصوم عليه السلام محتمل الانطباق على الروايات التي يصلح الخبر أن يكون قرينةً عليها.
الوجه الثالث: أن ندّعي سقوط ما دلّ عل عدم الانفعال لا على أساس‏