عرفاً لجعل مرتبةٍ معينةٍ من وزن الماء أو مساحته أمارةً على عدمه، مع أنّ تشخيص كون الماء بهذا الوزن أو بهذه المساحة كثيراً ما يكون أخفى بمراتب من تشخيص نفس التغيّر إثباتاً ونفياً، فالتعارض العرفيّ مستحكم.
هذا، مضافاً إلى أنّ الجمع بين الطائفتين من الأخبار بالوجه المذكور لو كان عرفياً فهو إنّما يتعيّن بعد الفراغ عن حجّية كلٍّ من الطائفتين في نفسها. وأمّا إذا كان التعبّد بالرواية المدّعى‏ قرينيّتها ساقطاً، للاطمئنان الشخصيّ بكذب مدلولها فلا معنى لجعلها قرينةً، كما سوف يظهر في بعض الوجوه التالية.
الوجه الثاني: أن يقال بأنّ التعارض بين الطائفتين من باب تعارض الحجّة مع اللاحجّة؛ لأنّ ما دلّ على‏ عدم الانفعال من الخبر الواحد المعارض للسنّة القطعية؛ نظراً إلى استفاضة روايات الانفعال وتواترها إجمالًا، وخبر الواحد المعارض للسنة القطعية ساقط عن الحجيّة في نفسه، لتقيّد دليل حجّية خبر الواحد بأن لا يكون معارضاً للكتاب أو السنّة القطعية.
وتمامية هذا الوجه تتوقّف على عدم تمامية الوجه السابق، إذ لو كان الجمع العرفيّ ممكناً لَما أصبح الخبر الدالّ على عدم الانفعال معارضاً للسنّة القطعية، بل قرينة عليها.
بل إنّ تمامية هذا الوجه تتوقّف على عدم صلاحية هذا الخبر للقرينية ولوبالنسبة إلى بعض الروايات الدالّة على الانفعال التي يعلم إجمالًا بصدور بعضها، إذ لو كان الخبر الدالّ على عدم الانفعال صالحاً للقرينية بالنسبة إلى البعض فلا يحرز حينئذٍ انطباق عنوان المخالف للسنّة القطعية عليه؛ لأنّ المعلوم إجمالًا صدوره من المعصوم عليه السلام محتمل الانطباق على الروايات التي يصلح الخبر أن يكون قرينةً عليها.
الوجه الثالث: أن ندّعي سقوط ما دلّ عل عدم الانفعال لا على أساس‏