بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

414

وقد حقّقنا ذلك في بحثٍ سابق‏[1] وأثبتنا سريان الإجمال.

وعليه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، وسوف يأتي‏[2] الحديث عن الرواية مرّةً اخرى- إن شاء اللَّه تعالى- من زاوية الاستدلال بها على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس.

ومنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: راوية من ماءٍ سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميّتة، قال: «إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها، ولا تتوضّأ، وصبّها، وإن كان غير متفسّخٍ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرّة، وحِبّ الماء، والقربة، وأشباه ذلك من أوعية الماء». قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: «إذا كان الماء أكثر من راويةٍ لم ينُجِّسه شي‏ء، تفسَّخ فيه أو لم يتفسّخ، إلّاأن يجي‏ء له ريح تغلب على ريح الماء»[3].

وتقريب الاستدلال بها واضح، وقد يعترض على ذلك باعتراضين:

الأوّل: أن القائل بانفعال الماء القليل يقول: إنّه ينفعل بملاقاة الميتة، سواء تفسّخت فيه أم لا.

والقائل بعدم الانفعال يقول: إنّه لا ينفعل بالملاقاة، سواء تفسّخت الميتة فيه أم لا ما لم يحصل التغيّر.

فالتفصيل في انفعال الماء القليل بين حالة التفسّخ وعدمه- كما في الرواية- ممّا لم يقل به أحد.

الثاني: أنّ مقدار الراوية أقّل من الكرّ، وقد حكمت الرواية بالفرق بين‏

 

[1] راجع الصفحة 358 وما بعدها

[2] في الصفحة 437 وما بعدها

[3] وسائل الشيعة 1: 140، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8