الاولى: في الروايات المستدلّ بها على الانفعال.
والثانية: في الروايات المستدلّ بها على عدم الانفعال.
أمّا الجهة الاولى فالروايات التي استدلّ بها على الانفعال طوائف من الأخبار:
الطائفة الاولى: ما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بلسان الحكم بالنجاسة عليه بعنوانها ولو مفهوماً، كمفهوم قوله: «إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء»، فإنّ المفهوم- سواء كان موجبةً كلّيةً أو موجبةً جزئيةً- يثبت النجاسة بعنوانها ولو على نحو القضية المهملة.
الطائفة الثانية: ما دلّ على البأس عند ملاقاة النجاسة للماء القليل، من قبيل رواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني»[1].
ومقتضى مفهوم هذه الرواية: ثبوت البأس مع وقوع المنيّ على اليد، والبأس وإن لم يكن مساوقاً للنجاسة مفهوماً ولكنّ الظاهر منه في المقام إرادة النجاسة والتعبير عنها بالبأس؛ لأنّ ارتكازية نجاسة المنيّ وارتكازية سراية النجاسة بالملاقاة- في الجملة- توجب انصراف ذهن الإنسان العرفيّ المتشرعيّ المحتوي على تلك الارتكازات إلى فهم نجاسة الماء من البأس.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على عدم جواز الوضوء بالماء القليل الملاقي لعين النجاسة، من قبيل رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كرٍّ من ماء»[2].
[1] وسائل الشيعة 1: 153، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9
[2] المصدر السابق: 155، الحديث 13