فصل
الراكد بلا مادّةٍ إن كان دون الكرِّ ينجس بالملاقاة (1).
————–
[انفعال الراكد بملاقاة النجس]
(1) الكلام في انفعال الماء القليل يقع على مستويين: تارةً على مستوى القضيّة المهملة، واخرى على مستوى القضيّة الكلّيّة التي تعني انفعال الماء بكلّ نجِسٍ ومتنجِّس.
1- الحكم بالانفعال على نحو القضية المهملة:
أمّا الانفعال على نحو القضية المهملة فهو المشهور الذي استفاض نقل الإجماع عليه، ولم ينقل الخلاف فيه إلّامن شواذ[1]. وادّعي أنّ النصوص الدالّة على ذلك تبلغ المئات، والكلام في ذلك يقع في جهتين:
[1] مثل ابن أبي عقيل كما في مختلف الشيعة 1: 176، وتبعه عليه المحدّث الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 81