بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

394

مسألة (5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة- كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع- كان حكمه حكم الراكد (1)، فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شي‏ء، فاللازم مجرّد الاتّصال.
مسألة (6): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتّصل بالنهر بساقيةٍ يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً (2).
—————
نتيجةً لوصول الماء إلى حدٍّ مساوٍ لسطح النبع فهو بلا موجب؛ لأنّ عنوان المادة المأخوذ ملاكاً للاعتصام لا يستبطن النبع الفعليّ، بل الاتّصال بالماء على نحوٍ يمدّه كلّما نقص منه شي‏ء، وهذا حاصل في المقام.
وأمّا التفصيل الأخير فهو في محلّه؛ لأنّ الماء إذا كان قد استنفد طاقته في طبقةٍ من الأرض وتوقّف النبع على الحفر فلا مادة بالفعل؛ لأنّ الماء الأرضيّ في هذه الحالة لا يمدّ الماء النابع بشي‏ءٍ فلا يكون معتصماً.

[فروع وتطبيقات‏]

(1) هذا مبنيّ على اشتراط الاتّصال بالمادة، وقد تقدّم الكلام عن ذلك، وتبيّن: أنّ اشتراط الاتّصال بأحد المعنيين مساوق لإشتراط المادة، واشتراطه بالمعنى‏ الآخر بقرينة الارتكاز.
(2) لأنّ موضوع الاعتصام لو كان هو الماء الجاري لأمكن دعوى الاستشكال؛ لاستظهار فعلية الجريان من العنوان جموداً على ظاهر اللفظ ولكن بعد كون الموضوع هو الماء الذي له مادة فهذا يصدق في المقام بلا إشكال، لأنّ الماء الراكد المفروض يستمدّ من المادة، ولو اخذ منه شي‏ء منحته المادة بدل ماتحلّل منه، وهذا يجعله ماءً له مادّة فيحكم باعتصامه.