بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

393

الإنسان، أو أمراً طبيعياً.
ولكنّ هذا أيضاً مشكل؛ لأنّ جملةً من العيون التي نعتبرها طبيعيةً تحتوي عروقها الأرضية على ماءٍ بالفعل، فكون المادة مشتملةً على ماءٍ فعليٍّ- لا على مجرّد رطوباتٍ- يؤكد عنوان المادة، فكيف يجعل مانعاً عن صدق عنوان المادة المأخوذ مناطاً للاعتصام؟
وقد يقال: إنّ العيون الطبيعية هي العيون التي تتمتّع مادّتها بصفة الدوام، لابمعنى أ نّها تنبع في كلّ فصول السنة، بل بمعنى: أ نّها- سواء كانت فصليةً أو سنويةً- دائمة في ذلك العطاء السنويّ والفصلي، ولا يقصد بالدوامِ الدوامَ المطلق، بل الزمن المديد عرفاً الذي ينتزع العرف منه عنوان الدوام، في مقابل المواد الجعلية التي ليس لها مثل ذلك الدوام عادةً، بل تنفد خلال أيامٍ أو أسابيعَ أو شهور.
وهذا هو الذي يفسّر لنا نكتة التعبير عن اشتراط كون المادة طبيعيةً في مقابل الجعلية بدوام النبع.
وأمّا التفصيل بين العيون الفصلية وغيرها فهو بلا موجبٍ بعد انطباق عنوان‏المعتصم على العين الفصلية في فصل نبعها، وكأ نّه خلط بين الدوام بالمعنى‏المقوِّم للمادة الطبيعية في مقابل الجعلية، والدوام بالمعنى المقابل للنبع الفصلي.
وأمّا التفصيل بين العيون القوية والعيون الضعيفة التي تمدّ آناً وتكفّ آناً فيحكم باعتصام الاولى مطلقاً، وعدم اعتصام الثانية في غير حالة الاتّصال، فهو كالتفصيل بين وجود ما يسدّ المادة وعدمه. ومرجع ذلك كلِّه إلى اشتراط الاتّصال الفعليّ بالمادة في الاعتصام.
وأمّا التفصيل بين ما لا يتوقّف نبعه على أخذ شي‏ءٍ منه وما يتوقّف على ذلك‏