أسوأ من المياه الراكدة الاعتيادية بحيث لا يعتصم حتّى بالكثرة.
ولهذا ذهب جلّ علماء الطائفة- مئات السنين- إلى انفعاله بالملاقاة ولو كان كثيراً، فهذا كاشف عن أنّ ماء البئر كان في الأنظار المتشرّعية في معرض أن يكون أسوأ حالًا من غيره من المياه بحيث لا يعتصم ولو كان كثيراً، فإذا فرض اختصاص الاعتصام المجعول في صدر الصحيحة مجال الكثرة لا يلزم من ذلك لغويّتها، بل كونها بصدد بيان أنّ ماء البئر كغيره من المياه التي تعتصم بالكثرة.
نعم، لو كان ماء البئر ممّا لا يحتمل متشرّعياً كونه أسوأ من غيره من المياه الراكدة فيتعيّن أن يكون غرض المولى من التصدّي لأخذ عنوان البئر في موضوع كلامه والحكم عليه بالاعتصام بيان امتيازٍ له على سائر المياه بكونه معتصماً ولوكان قليلًا.
وإن شئتم قلتم: إنّ العنوان الذي اخذ في موضوع الحكم: تارةً يحتمل- بحسب التصورات المتشرعية النوعية- كونه مانعاً عن ذلك الحكم، واخرى لا يحتمل ذلك، وإنّما المحتمل كونه مناطاً لثبوته.
ففي الأوّل لا ينعقد للدليل ظهور في كون العنوان دخيلًا في الحكم، بل غاية ما يستفاد منه عدم كونه مانعاً.
وفي الثاني ينعقد ذلك الظهور، وماء البئر في المقام في معرض احتمال أن يكون أسوأ من غيره بحيث لا يعتصم كثيره أيضاً، كما يحتمل أن يكون معتصماً حتّى في القلّة.
فإن تمّ إطلاقه للقليل ثبت اعتصامه، ودخل عنوان ماء البئر في الاعتصام.
وأمّا إذا سقط إطلاقه للقليل بالمعارضة مع إطلاق دليل انفعال الماء القليل فلا يبقى ما يدلّ على أنّ أخذ عنوان ماء البئر من أجل دخله في الاعتصام، بل يحتمل أن يكون لنفي مانعيّته عن المقدار الثابت عن الاعتصام لسائر المياه.
والتحقيق إذن على ضوء ما قلناه: أنّ حال النسبة بين دليل اعتصام الماء