بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

382

إلّا بالكثرة، فيصبح أخذ عنوان ماء البئر في الصحيحة لغواً. وحيث إنّ حمل كلام الحكيم على اللغو غير ممكنٍ فيكون هذا موجباً لتقدّم رواية ابن بزيع على دليل الانفعال.
هذا حاصل ما أفاده السيّد الاستاذ- دام ظلّه- في تحقيق النسبة بين الدليلين بلحاظ الاستدلال بالتعليل في رواية ابن بزيع، وبلحاظ الاستدلال بصدر الرواية.
وما أفاده على كلا اللحاظين فيه بحث:
أمّا ما أفاده بناءً على ما اختاره من الاستدلال بالتعليل بالمادة الوارد في ذيل رواية ابن بزيع فتوضيح الحال فيه:
إنّ دعوى الأخصّية على هذا التقدير إنّما تتمّ لو كان الاستدلال بالتعليل على النحو الذي بيّنّاه في الوجه الثالث من الوجوه الخمسة المتقدّمة لتقريب دلالة الرواية، فإنّ التعليل على هذا الوجه يكون تعليلًا لنفس الحكم بالاعتصام ابتداءً، فلا يمكن أن يختصّ الاعتصام المعلّل بالكثير؛ لأنّ اعتصام الكثير مستند إلى ذاته، لا إلى مادته، فالتعليل بنفسه يكون قرينةً على أنّ الملحوظ هو الماء القليل ذو المادة، فيكون أخصّ مطلقاً من دليل الانفعال.
غير أنّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- لم يستدلَّ بالرواية بذلك التقريب، بل افترض رجوع التعليل إلى ارتفاع النجاسة، لا إلى الاعتصام، واستفاد الاعتصام من أولوية الدفع من الرفع عرفاً، فالمدلول المطابقيّ للتعليل ليس هو بيان ملاك الاعتصام، بل بيان ملاك المطهّرية والرافع للنجاسة بعد زوال التغيير.
وإذا كان هذا هو مدلول التعليل فمن الواضح أنّ شموله للتعليل إنّما يكون بالإطلاق، لا بالنصوصية، وهو كأيّ إطلاق آخر قابلٍ للتقييد دون أن يلزم محذور زائد، بأن يلتزم- مثلًا- بأنّ مطهّرية المادة للماء المتنجّس تختصّ بما إذا كان‏