بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

374

الحكم الذي‏يتلوه. وبهذا يرجع قوله: «ماء البئر واسعٌ لا ينجّسه شي‏ء» إلى القول:
بأنّ ماء البئر لا ينجّسه شي‏ء؛ لأنّه ذو سعةٍ وكثرةٍ معنوية، فيسري الحكم إلى كلّ ماكان كثيراً بهذا النحو من الكثرة المعنوية.
وهذا الوجه يتمّ- كالوجه الأوّل- بدون حاجةٍ إلى الاستعانة بالتعليل الوارد في ذيل الرواية المستفاد من قوله: «لأنّ له مادة».
الوجه الثالث: التمسّك بالتعليل المستفاد من قوله: «لأنّ له مادة» بدعوى:
أنّ مقتضى تعليل الحكم باعتصام ماء البئر بالمادة إلغاء خصوصية المورد- أي البئرية- وإسراء الحكم بالاعتصام إلى سائر موارد وجود المادة.
وهذا الوجه يتوقّف على إرجاع التعليل بالمادة إلى الحكم بالاعتصام، وفي ذلك بحث.
وتفصيل الكلام في ذلك: أنّ ما قبل فقرة «التعليل» توجد عدّة مقاطع:
الأوّل: «ماء البئر واسع».
الثاني: «لا ينجّسه شي‏ء».
الثالث: «إلّاأن يتغيّر».
الرابع: «فينزح».
الخامس: «حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه».
فلا بدّ من تحقيق حال هذه المقاطع الخمسة من حيث صلاحية التعليل بالمادة للرجوع إلى أيّ واحدٍ منها.
أمّا المقطع الأوّل المتكفِّل لإثبات السعة فمن الممكن تعليله بالمادة؛ لأنّ مردّ السعة المعنوية لماء البئر إلى مادته، كما أشرنا سابقاً.
وكذلك الأمر في المقطع الثاني المتكفِّل للحكم بالاعتصام.
وأمّا المقطع الثالث فهو متكفِّل للحكم بالانفعال بالتغيّر، ولا معنى لإرجاع‏