سواء كان كُرّاً أو أقلَّ (1).
————— إلى الراكد والجاري.
والتحقيق: أنّ الكلام عن مدلول الماء الجاري: إن كان بدافع تشخيص المعنى الظاهر من العبارة في نفسها فلا أثر لذلك، كما هو واضح.
وإن كان بدافع تشخيص موضوع الحكم بالاعتصام وغيره من الأحكام التي لا إشكال في ثبوتها للماء الجاري في الجملة فلابدّ- تحقيقاً لذلك- من ملاحظة ما هو العنوان المأخوذ في موضوع كلّ دليلٍ من أدلّة تلك الأحكام، وتشخيص ما هو المفهوم منه عرفاً، بضمّ سائر الخصوصيّات الدخيلة في تشخيصه، بما فيها مناسبات الحكم والموضوع.
فقد يكون المتحصّل منه عرفاً في دليل حكم غير المتحصّل منه عرفاً في دليل حكمٍ آخر؛ لاختلاف المناسبات العرفية الارتكازية لكلٍّ من الحكمين.
[اعتصام الماء الجاري]
(1) لا إشكال في اعتصام الجاري البالغ كرّاً؛ لأنّ الكرّية بنفسها ملاك للاعتصام حتّى في الراكد. وإنّما الكلام في اعتصام القليل الجاري.
وقد ذهب المشهور إلى ذلك. ونُسب إلى العلّامة والشهيد الثاني 0 القول باشتراط الكرّية في الاعتصام[1].
والبحث في ذلك يقع في مقامين:
[1] نسبه في جواهر الكلام 1: 208 وراجع نهاية الإحكام 1: 228 ومنتهى المطلب 1: 28 ومسالك الأفهام 1: 12