بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

354

سواء كان كُرّاً أو أقلَّ (1).

————— إلى الراكد والجاري.

والتحقيق: أنّ الكلام عن مدلول الماء الجاري: إن كان بدافع تشخيص المعنى الظاهر من العبارة في نفسها فلا أثر لذلك، كما هو واضح.

وإن كان بدافع تشخيص موضوع الحكم بالاعتصام وغيره من الأحكام التي لا إشكال في ثبوتها للماء الجاري في الجملة فلابدّ- تحقيقاً لذلك- من ملاحظة ما هو العنوان المأخوذ في موضوع كلّ دليلٍ من أدلّة تلك الأحكام، وتشخيص ما هو المفهوم منه عرفاً، بضمّ سائر الخصوصيّات الدخيلة في تشخيصه، بما فيها مناسبات الحكم والموضوع.

فقد يكون المتحصّل منه عرفاً في دليل حكم غير المتحصّل منه عرفاً في دليل حكمٍ آخر؛ لاختلاف المناسبات العرفية الارتكازية لكلٍّ من الحكمين.

[اعتصام الماء الجاري‏]

(1) لا إشكال في اعتصام الجاري البالغ كرّاً؛ لأنّ الكرّية بنفسها ملاك للاعتصام حتّى في الراكد. وإنّما الكلام في اعتصام القليل الجاري.

وقد ذهب المشهور إلى ذلك. ونُسب إلى العلّامة والشهيد الثاني 0 القول باشتراط الكرّية في الاعتصام‏[1].

والبحث في ذلك يقع في مقامين:

[1] نسبه في جواهر الكلام 1: 208 وراجع نهاية الإحكام 1: 228 ومنتهى المطلب 1: 28 ومسالك الأفهام 1: 12