بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

346

غير أنّ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية في ذهن العرف قد تصبح أحيانا قرينةً على أنّ القيد اخذ بحدوثه وبقائه قيداً للحكم، بحيث ينعقد للكلام ظهور في ذلك بضمّ هذه المناسبات الارتكازية التي تشكّل القرينة اللبّية. وقد لا تكون أحياناً بتلك المثابة، ولكنها توجب إجمال الكلام، وعدم انعقاد الإطلاق في طرف الجزاء؛ لحالة ارتفاع الشرط بسبب اقترانه بتلك القرينة اللبّية التي يعامل معها معاملة القرائن المتّصلة.
ففي قولنا: «إذا أصبح شخص عالماً فأكرمه» نستفيد منه نفس ما نستفيده من قولنا: «أكرم العالم»، رغم أنّ العلم مأخوذ قيداً للموضوع في الثاني، وشرطاً لثبوت الحكم على موضوعه في الأوّل؛ لأنّ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن تكون فعلية العلم مناطاً للحكم، لا مجرّد حدوثه، فينعقد للكلام ظهور في نفس ما كان القول الثاني دالًاّ عليه بحيث لا يبقى للجزاء إطلاق؛ لفرض ارتفاع الشرط.
وقد ينعكس المطلب، فيكون القيد مأخوذاً في موضوع الحكم في لسان الدليل، ولكنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أخذه بوجوده الحدوثيّ مناطاً للحكم، فينعقد للدليل- بضمّ هذه القرينة اللبّية- ظهور في ثبوت الحكم واستمراره حتّى بعد ارتفاع القيد، كما إذا ورد «أكرم الشخص المكرِم لك» فإنّ القيد هنا اخذ في الموضوع، ومقتضى الجمود على الدلالةاللفظية الأوّلية للدليل أنّ وجوب إكرام الشخص منوط بكونه مكرِماً بالفعل، فلا يبقى بعد انتهاء الإكرام من الشخص الآخر، ولكنّ مناسبات الحكم والموضوع وارتكازية مجازاة الإحسان بالإحسان عرفاً تكون كالقرينة المتّصلة على كون المكرمية بوجودها الحدوثيّ قد اخذت قيداً للحكم، بحيث ينعقد للخطاب ظهور في إطلاق وجوب الإكرام لما بعد انتهاء فعلية الإكرام من الشخص الآخر.