موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج‏9، ص: 344

باستصحاب النجاسة بعد فرض أنّ التغيّر ليس من الحيثيات التقييدية المعدّدة للموضوع عرفاً.

وتمسّك السيّد الاستاذ بأصالة الطهارة[1] بناءً منه على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وحيث إنّ الشكّ في النجاسة في المقام شبهة حكمية فلا يجري فيها استصحاب النجاسة.

والتحقيق: أ نّا إذا بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية تعيّن إجراء الاستصحاب، وإلّا أشكل الرجوع إلى أصالة الطهارة أيضاً؛ لأن الرجوع إليها يتوقّف على أمرين:

الأوّل: البناء على شمول دليل القاعدة للشبهة الحكمية، وهذا سوف يأتي الكلام فيه عند الحديث عن أصالة الطهارة تفصيلًا.

الثاني: كون الغاية في قوله: «حتّى تعلم أ نّه قذر»[2] كلمةَ «قذر» بالمعنى الوصفي، لا بمعنى الفعل.

إذ لو أنكرنا الأمر الأوّل فمن الواضح عدم جواز التمسّك بأصالة الطهارة في المقام؛ لأنّ الشبهة حكمية.

كما أ نّا لو أنكرنا الثاني وافترضنا أنّ «قذر» بمعنى الفعل فيكون مفاد القاعدة: أنّ كلّ شي‏ءٍ نظيف حتّى تعلم بأ نّه تقذّر، فلا يشمل موارد الشكّ في بقاء القذارة؛ لأنّ العلم بأ نّه تقذّر موجود فيها، ويكفي في المقام إجمال الغاية وتردّدها بين الوجهين؛ لعدم إمكان التمسّك بإطلاق دليل القاعدة.

ومن هنا قلنا سابقاً: إنّ عدم شمول دليل القاعدة لموارد استصحاب‏

 

[1] التنقيح 1: 108

[2] وسائل الشيعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2