بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

299

وليس هذا من اجتماع المثلين على موضوعٍ واحد لأنّ كلّ حمرةٍ قائمة بمادّتها الأصيلة، وإنّما تضاف حمرتان أو أكثر إلى الماء نتيجةً لانتشار المواد الحاملة لتلك الاحمرارات فيه.
وقد يقال: إنّ هذا البيان يقوم على أساس التحليل الواقعيّ لكيفية تغيّر الماء بلون الصبغ أو الدم التي تعني في الحقيقة انتشار أجزاء الأحمر في الماء دون أن يكتسب الماء لون الحمرة واقعاً. فإنّا من زاوية هذا التحليل يمكن أن نفترض حدوث حمرتين في الماء إحداهما بعد الاخرى، إذ توجد حمرة الصبغ أوّلًا، ثمّ حمرة الدم ثانياً، دون أن يلزم محذور اجتماع المثلين. ولكنّ هذه الزاوية تحليلية وليست عرفية، بل العرف يقيم مفهومه عن كيفية تغيّر الماء بلون الصبغ أو الدم على‏أساس ما يتراءى في الإدراك الحسّيّ- ولو خطأً- من ثبوت الحمرة للماء، فالنظر العرفيّ يرى أنّ الماء حينما يُلقى‏ فيه الصبغ يصبح أحمر؛ لأنّ الأحمر ينتشر فيه فقط، وبهذا المنظار العرفيّ لا نرى تغيّراً في هذا الماء المصبوغ إذا القي فيه الدم بعد ذلك؛ لأنّ الدم المُلقى‏ إن أثّر في شدّة الحمرة المرئية رجع هذا إلى وجهٍ سابق، وإن لم يؤثّر شدّةً فلا نرى بالمنظار العرفيّ حمرةً جديدة، فلا تغيّر في نظر العرف.
وعلى ضوء ما قلناه يتبيّن الحال في التغيّر التقديري الذي يستند عدم فعليته إلى عدم المقتضي، أو انتفاء الشرط، فإنّ مهمّ الوجوه التي قد يمكن الاعتماد عليها- فيما تقدّم- لا تأتي في موارد التقدير من ناحية المقتضي أو الشرط، فمقتضى ظهور أخبار التغيير في إناطة الحكم بالنجاسة في الماء المعتصم بالتغيير- إثباتاً ونفياً- كون المناط فعلية التغيير، كما هو الحال في سائر العناوين المأخوذة في موضوعات الأدلّة، فإنّها ظاهرة في الفعلية، وتوقّف الحكم على فعلية وجود تلك العناوين، ولا يكفي وجودها التقديري.