ليس كذلك، فإنّ المُدَّعى حصوله بنفس الإطلاق، والإطلاق ليس فيه مؤونة زائدة دقّةً وعرفاً، أو عرفاً فقط، فلا يكون مثل هذا التصدّي خارجاً عن كونه بياناً عرفياً.
هذا، مضافاً إلى أنّ كلمة «شيء» وقعت موضوعاً لحكمين في الرواية:
أحدهما: عدم التنجيس في طرف المستثنى منه.
والآخر: التنجيس على فرض التغيير في طرف المستثنى.
وعلى هذا فيمكن للمولى عرفاً أن يلحظ كلتا الحصّتين: النجس والمتنجّس في كلمة «شيء» ولو كان في ذلك مؤونة زائدة، استطراقاً إلى بيان سريان التنجيس في فرض المستثنى إلى كلتا الحصتين أيضاً، ولا يكون مثل هذا اللحاظ لغواً أو خارجاً عن كونه لحاظاً عرفياً في مقام التفهيم والمخاطبة.
الرابع: دعوى وجود قرينةٍ متّصلةٍ على تقييد إطلاق كلمة «شيء» بخصوص عين النجس، على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، في طهارته[1]، حيث ذكر أنّ قوله: «ينزح حتّى يطيب الطعم» يستبطن فرض كون الطعم خبيثاً بحيث يطيب بالنزح، وهذا ظاهر في أنّ ما هو مفروض إنّما هو التغيّر بوصف عين النجس، لا التغيّر بوصف المتنجّس؛ لأنّ وصف المتنجّس لا يساوق الخباثة، بل قد يكون طيباً كرائحة ماء الورد، فقوله: «حتّى يطيب الطعم» ظاهر في أنّ الوصف المفروض كونه منجّساً سنخ وصفٍ مساوقٍ مع الخباثة، وليس هذا إلّا وصف عين النجس.
وتفصيل الكلام في ذلك: أنّ الطيب والخبث فيه احتمالات ثلاثة:
أحدها: أن يراد: الطيب والخبث في النظر العرفيّ بقطع النظر عن الشرع
[1] كتاب الطهارة 1: 77 وراجع الصفحة 81 أيضاً