بالملاقاة ولو كان خالياً من عين النجس.
الثالث: ما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم قدس سره، في طهارته[1]، حيث ذكر: أنّ عقد المستثنى ليس له إطلاق للتغيّر بأوصاف المتنجّس؛ لأنّ المستثنى منه- وهو شيء- لا يشمل المتنجّس، بل المراد منه في قوله: «لا ينجّسه شيء» عين النجس؛ لأنّ المتنجّس إنّما ينجّس بالنجس لا بذاته.
وهذه العبارة لا تخلو من إجمال، ولعلّ مراده قدس سره أ نّه لا معنى لأن تشمل كلمة «شيء» النجس والمتنجّس في عرضٍ واحد، بحيث يكون المولى في مقام نفي تنجيس النجس في عرض كونه في مقام نفي تنجيس المتنجّس؛ لأنّ تنجيس المتنجّس إنّما يتوهّم باعتبار انتهائه إلى النجس. فملاقي ماء الورد المتنجّس- مثلًا- إن تنجّس فهو إنّما يتنجّس باعتبار كونه ملاقياً بالواسطة وبالعناية مع عين النجس، لا باعتباره ملاقياً مع المتنجّس بما هو ماء ورد.
وحينئذٍ فلا محصّل عرفاً لأن يكون المولى في مقام نفي منجّسية المتنجّس في عرض كونه في مقام نفي منجّسية النجس، إذ مع نفي منجّسية النجس عند ملاقاته حقيقةً للشيء كيف يبقى احتمال لمنجّسية النجس عند ملاقاته بالعناية وبتوسّط المتنجّس لكي يتصدّى في عرض النفي الأوّل لنفي ذلك؟! فهذا التصدّي ليس عرفياً، وعدم عرفيّته قرينة على عدم الإطلاق في كلمة «شيء»، واختصاصه بعين النجس.
والجواب على ذلك: أنّ التصدّي لنفي منجّسية المتنجّس في عرض التصدّي لنفي منجّسية النجس إن كان يتمثّل في مؤونةٍ زائدةٍ في مقام البيان، فقد يقال: إنّ ارتكاب هذه المؤونة الزائدة ليس عرفياً، ولكنّ هذا التصدّي في المقام
[1] كتاب الطهارة 1: 81